اشار الخبير الدستوري الوزير السابق ​زياد بارود​ الى إن قانون الموظفين وقانون أصول المحاكمات الجزائية ينصان على أنه وفي حال حصول خلاف بين النيابة العامة بطلب الإذن بالملاحقة والسلطة التي يتبع لها الموظف المطلوب ملاحقته، يعود للنائب العام التمييزي البت بالأمر خلال 15 يوماً سواء بالسماح بالملاحقة أو رفضه إياها أو عدم الرد ما يعني تلقائياً جواباً سلبياً على طلب المحقق العدلي، لافتاً في تصريح صحفي إلى أنه في حال رفض مجلس النواب رفع الحصانات عن النواب الثلاثة المدعى عليهم عندها لا يكون هناك خيارات قانونية أمام القاضي البيطار ويكتفي عندها بإصدار قراره الظني موفقاً بالمستندات والإثباتات.

واعتبر بارود أنه "من المؤسف النقاش بقضية ومأساة بهذا الحجم بموضوع الحصانات، باعتبار أنها يجب أن تسقط بالمطلق إذ لا يصح أن يكون هناك مواطن عادي وآخر إكسترا"، مشدداً على "وجوب تعديل الدستور بما يسقط الحصانة النيابية والامتياز القضائي للرؤساء والوزراء والإبقاء حصراً على المادة 39 من الدستور التي تتحدث عن حصانة النائب حين يتعلق الأمر بإبداء رأي أو موقف ما". وأضاف: "بمطلق الأحوال فإن رفع الحصانة لا يعني إدانة، لذلك من المستحسن أن يقدم من تم الادعاء عليهم لرفع الحصانات عن أنفسهم لأنهم خلاف ذلك يصورون أنفسهم مرتكبين وأن ثمة ما يخشون منه. فليتجهوا للتحقيق ويدلوا بما لديهم وإذا لم يكن هناك ما يدينهم فعندها يمكن للمحقق العدلي الرجوع عن ادعائه لأن قرينة البراءة ملحوظة في القانون لهؤلاء حتى ولو لحظ القرار الظني أسماءهم".

ولم يستبعد بارود أن "يكون المقصود بمعركة الحصانات اليوم، الامتياز القضائي الذي قد يتذرع به البعض من خلال مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بعد رفع الحصانات".