أوضحت صحيفة "الأخبار" ان "دفاع ​الأمن العام​ عن اختصاصه وصلاحيته، غير المعنيّ بالعنبر 12 في ​مرفأ بيروت​ ومحتوياته، يتركّز على انه "ليست له أي صلاحية للكشف على العنبر 12 العائدة المسؤولية عنه إلى الجمارك وإدارة مرفأ بيروت حصراً حيال البضائع. لا سلطة له على المستودعات سواء بمراقبتها أو صيانة ما في داخلها، ومع أن مكتب الأمن العام في المرفأ أعلم المديرية بالمعلومات التي راحت تصل إليه من قسم الاستقصاء لديه، تواتراً أو عبر أشخاص دخلوا إلى المرفأ يمثلون سلطة قضائية مكلّفين إنفاذ مهمة تتعلق بالمواد، بيد أن نطاق هذا الإعلام يقتصر على هذا الحد، ولا يُنشئ أي علاقة لدائرة أمن عام المرفأ بنيترات الأمونيوم".

ولفتت إلى ان "المادة الخامسة من قانون تنظيم المديرية العامة للأمن العام ناطت بها استقصاء المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن كل ما يمتّ إلى البلاد بصلة، فيما حددت المادة 11 صلاحية المكاتب الفرعية - إلى توليها استقصاء المعلومات - منح إجازات الدخول إلى مناطق المرافئ الجوية والبحرية. مآل ذلك أن لا سلطة أو صلاحية للأمن العام على العنابر، بل محصورة بالأفراد والبحّارة. أضف أن المادة 139 من نظام الموانئ والمرافق تضع المستودعات الجمركية في صلاحية الجمارك حصراً. بينما يقصر قانون الأمن العام عليه ما يتعلق بالأشخاص، ينيط قانون الجمارك بهذه كل ما له علاقة بالبضائع والموادّ".

وأكدت انه "باتت نيترات الأمونيوم مرتبطة حصراً بالنزاع الناشب بين القضاء والجمارك وإدارة مرفأ بيروت، دونما أي علاقة للأمن العام به. ناهيك بأن إدخال هذه المواد وإبقاءها في المرفأ كانا بقرار قضائي".