ردت رئيسة ​محكمة الاستئناف​ المدنية في ​جبل لبنان​ الناظرة في قضايا تنفيذ العقوبات بالتكليف، القاضية أميرة شحرور، على ما يتمّ التداول به عبر بعض محطات التلفزة والصحف و​المواقع الالكترونية​، بموضوع القرار الصادر عن المحكمة المذكورة المتعلّق بتخفيض عقوبة المحكوم عليه إبراهيم ​طالب​ بجريمة قتل الضحية لطيفة قصير، موضحة ان "القرار المشار اليه أعلاه صدر عن هيئة المحكمة، التي تتألف من رئيسة ومستشارين، بإجماع أعضائها، وبناء على اقتراح لجنة تخفيض العقوبات المؤلفة من قاضٍ رئيس، وطبيب مختصّ ب​الأمراض​ العقلية والنفسية، ومساعد اجتماعي، وآمر ​السجن​، وسنداً لأحكام قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002، وبعد أن استجمع شروط قبوله القانونية، كما قرارات سابقة مماثلة، لاسيما وأن الجرم المرتكب غير مستثنى من منحة التخفيض وفق أحكام القانون المذكور. والمحكمة في قراراها منحت المحكوم عليه النسبة الدنيا من التخفيض المحدّدة قانوناً، وأخضعته للمراقبة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تحت اشرافها -أي اشراف المحكمة-، على الرّغم من عدم الزامية هذا الاجراء في حالة الجرم المرتكب، علماً بأن اقتراح لجنة التخفيض قضى بإجماع أعضائها بإعفائه من كامل المدّة المتبقية من العقوبة. أما لجهة ما يثار لناحية ما قد يشكله إطلاق سراح المحكوم عليه من تهديد، فان القانون حدد آلية واضحة يفقد فيها المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفّذ بحقّه الفترة المتبقية من العقوبة المخفّضة في حال تبين من ​تقرير​ المساعد الاجتماعي ومن ​التحقيقات​ التي تجريها المحكمة عدم صلاحه واندماجه في المجتمع. ولهذا أبديت ما تقدم، محتفظة بحقوقي القانونية".