قدم عضو كتلة "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، اقتراح قانون يرمي الى تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة، وجاء فيه:

-المادة الاولى: يضاف الى القانون رقم 328 الصادر بتاريخ 2 آب 2001 (اصول المحاكمات الجزائية) مادة جديدة تلي المادة 11 مكرر برقم مادة 11 مكرر 1 التالي نصها:

المادة 11 مكرر 1: ملاحقة الجرائم الصحية

أ- يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محام عام صحي متفرغ او اكثر يكلفه النائب العام الاستئنافي لملاحقة الجرائم الصحية وفق الاصول المحددة في القوانين المرعية الاجراء.

ب- يدعي المحامي العام الصحي بالجريمة الصحية ويحدد اسماء المدعى عليهم . وله ان يدعي في حق مجهول امام قاضي التحقيق فيحرك بادعائه الدعوى العامة او الادعاء مباشرة امام المحاكم المختصة.

ج- تعتبر جرائم صحية الجرائم الناجمة عن:

1- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة ب​الصحة العامة​ عمدا او قصدا او من غير قصد.

2- نشر الاوبئة عمدا او عن غير قصد.

3- الاهمال في اتخاذ الاجراءات الوقائية المحددة من قبل السلطات المختصة في حالات انتشار الاوبئة.

4- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بمعالجة النفايات الصحية.

5- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بمعالجة الاعضاء البشرية المستأصلة.

6- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بهبة الاعضاء وزرع الخلايا الجذعية.

7- الدعاوى المتعلقة بالاخطاء الطبية او بالاهمال الطبي.

8- الدعاوى المتعلقة بالاخطاء الدوائية.

9- الدعاوى المتعلقة بالاخطاء التمريضية.

10- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بصناعة واستيراد الادوية، بما فيها اللقاحات والمتممات الغذائية واللوازم الطبية والبروتيز، وحفظها وتوزيعها.

11- الدعاوى المتعلقة بالاهمال او بالاخطاء التي تقع من جراء ممارسة الطب البيطري.

د- للمحامي العام الصحي الاستعانة بالاختصاصيين في الشؤون الصحية من اطباء وممرضين وباحثين وفنيين لا سيما بمن لديهم خبرة حقوقية من بينهم لمؤازرته في المهام العلمية والتقنية التي يكلفهم بها، بعد تحليفهم اليمين القانونية ان لم يكونوا من الخبراء المحلفين.

هـ على رؤساء الاقلام في المحاكم المختصة ابلاغ ​وزارة الصحة​، ونقابتي الاطباء او نقابة اطباء الاسنان او ​نقابة الاطباء البيطريين​ او ​نقابة الممرضات والممرضين​ او ​نقابة الصيادلة​، بحسب مهنة المحكوم عليه، عن كل حكم جزائي صحي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي او المعنوي من اجل تدوينه في سجل خاص ينشأ لدى الجهات المذكورة لهذه الغاية، وذلك خلال شهرين من تاريخ ابرامه.

-المادة الثانية: يضاف الى القانون رقم 328 الصادر بتاريخ 2 آب 2001 (اصول المحاكمات الجزائية) مادة جديدة تلي المادة 11 مكرر 1 برقم مادة 11 مكرر 1 التالي نصها:

المادة 11 مكرر 2: اختيار المحامي العام الصحي

تكون الافضلية في تكليف المحامي العام الصحي للقاضي صاحب اختصاص صحي، والا للقاضي الملم بالقضايا الصحية.

ينظم ​مجلس القضاء الاعلى​، بالتعاون مع وزير العدل، دورات تدرج في معهد الدروس القضائية للاطباء الحائزين على اجازة في الحقوق اللبنانية والراغبين في متابعتها.

تكون مدة كل دورة تدرج ستة اشهر دروس نظرية وستة اشهر دروس تطبيقية في النيابات العامة الاستئنافية، ويقرر تأهل المتدرج لتولي مهمة محامي عام صحي بحسب الشروط والاجراءات المنصوص عليها في معهد الدروس القضائية.

-المادة الثالثة: يضاف الى المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/82 (قانون القضاء العدلي) ما يلي:

تضاف مادة القوانين الصحية الى مواد التدريس في معهد الدروس القضائية.

تنظم وزارة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى دورات تأهيل في معهد الدروس القضائية للقضاة الاصيلين من اصحاب الشهادات الطبية او لمن يرغب منهم الاشتراك في هذه الدورات، ويكون للقاضي الذي خضع لهذه الدورات الافضلية في التعيين في النيابات العامة وتولي القضايا الصحية.

تنظم وزارة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى دورات محصورة لاختيار قضاة متدرجين من بين الاطباء المسجلين اصولا في احدى نقابتي الاطباء في لبنان الذين يحملون اجازة في الحقوق اللبنانية.

تكون مدة التدرج سنتان، بتلقي المتدرج في السنة الاولى الدروس النظرية وفي السنة الثانية الدروس التطبيقية من خلال العمل في النيابات العامة الاستئنافية ودوائر قضاة التحقيق ومحاكم الجنايات.

يعتمد لاعلان اهلية المتدرج الاحكام المنصوص عنها في معهد الدروس القضائية.

- المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لما كانت حوادث الاخطاء الطبية والتي تتكرر في لبنان كما في جميع دول العالم.

ولما كانت هذه الحوادث كثيرا ما يرافقها في لبنان حملات اعلامية تكثر من خلالها الاتهامات والاتهامات المضادة، بالاضافة الى التضارب في التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات وعن النقابات او اللجان التي يكلفها القضاء.

ولما كان القانون اللبناني يفتقد الى حد كبير الى معرفة المرجعية القانونية التقنية في هذا المجال قادرة على البت بهذه الملفات باستقلالية تامة وبدون الوقوع تحت تأثير جهات غير مختصة.

ولما كانت الحاجة ماسة لمرجعية قضائية متخصصة تتمكن من الاستناد الى معطيات علمية واضحة ودقيقة لاصدار القرار المناسب والذي يحاكي العدالة وان تكون هذه المرجعية ذات اطلاع ولها القدرة على معرفة الجهات الطبية التي يمكن ان تستعين بها، للبت بهذه القضايا وتحديد المسؤوليات بشكل عادل.

ولما كانت المسؤولية الطبية المحددة بالقوانين مرتبطة بمهنة الاطباء ورسالتهم وبالمهام الانسانية للمستشفيات، والتي كثيرا ما تتأثر نتيجة المبالغة بالاتهامات القضائية وتحميل المسؤوليات، ما يستدعي وجود مرجعية قضائية متخصصة تنظر بشكل دقيق وعلمي وموضوعي في قضايا حساسة كقضايا الاخطاء الطبية بجميع صفاتها لتأتي المسؤوليات بحسب نوع الخطأ الحاصل، سيما انه مع كل اجراء طبي يقوم به الطبيب ينطوي على نسبة معينة من المخاطر تختلف باختلاف العمل.

ولما كان من الضروري الاستفادة من خبرات القوانين الاخرى والتي استفادت من خبرة الاطباء بعد تأهيلهم لجهة العلوم القانونية والقضائية واظهرت النتائج انه يمكن الركون الى اشخاص يجمعون الخبرة الطبية والخبرة القانونية في آن، يمكن الركون لهم لاتخاذ الاجراءات القضائية السليمة والمهنية والعادلة.

لكل ذلك أتينا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.