وقّع ​وزير المالية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​ قراراً حول تحديد أسس تسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ​الضرائب​ عن المخالفات الحاصلة اعتباراً من 1/8/2019.

هذا وينص القرار على:

المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية ​المالية العامة​ في ​وزارة المالية​ فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية:

1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه و​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​ أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:

- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:

- لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة الثالثة: تتناول التسوية غرامات التحقق على المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار ضمناً والتي لم تشملها أحكام قوانين تعليق المهل وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:

- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة التاسعة من هذا القرار.

- المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة التاسعة من هذا القرار وفقاً لما يلي:

نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض

الغرامة النسبية 85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار

الغرامة المقطوعة 60%

المادة السادسة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة السابعة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثامنة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة التاسعة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2021.

كما وقّع الوزير وزني قراراً آخر حول تمديد المهل الضريبية:

- تُمدّد لغاية 9/9/2021 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي "النموذج م18" عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.