تقدم النائبان بلال عبدالله عن كتلة اللقاء الديموقراطي وطوني فرنجيه عن تيار المرده، عبر رئاسة مجلس النواب، باقتراح قانون "تعديل أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام تأمين ضد البطالة كانت قد أعدته وزيرة العمل لميا يمين، قبل إستقالة الحكومة. والإقتراح يضيف فرعا جديدا إلى فروع الضمان الإجتماعي، هو نظام تأمين ضد البطالة، مرتبط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".

وجاء في الاقتراح:

"المادة الأولى: يضاف الى فروع الضمان الإجتماعي المنصوص عنها في المادة السابعة فرع جديد: نظام تأمين ضد البطالة.

المادة الثانية:

أولا: يضاف الى قانون الضمان الإجتماعي باب جديد في الكتاب الثاني تحت عنوان:

الباب الخامس: نظام تأمين ضد البطالة.

ثانيا: تعدل تسمية الباب الخامس: أحكام مشتركة لمختلف التقديمات لتصبح "الباب السادس: أحكام مشتركة لمختلف التقديمات".

ثالثا: تلغى أحكام المادة الخامسة والخمسين وتستبدل بالنص التالي:

الباب الخامس: نظام تأمين ضد البطالة

المادة 55: الجديدة

اولا: ينشأ صندوق لنظام تأمين ضد البطالة يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الاول، الكتاب الثالث من هذا القانون، يتألف من تعويض البطالة وتقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة.

يخضع لهذا النظام كل من:

1 - الأجراء المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة اولا، وفي الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا من المادة التاسعة .

2. الأجراء الدائمون، الذين يعملون في مؤسسة زراعية المنصوص عليهم في القانون رقم 74/8 تاريخ 25/3/1974، وفي المرسوم رقم 7757 تاريخ 7/5/1974.

3. يفيد الاجراء الاجانب من تقديمات هذا النظام، طوال فترة اقامتهم على الاراضي اللبنانية، شرط ان يكونوا حائزين اجازة عمل وفق القوانين والانظمة المرعية وان تكون الدولة التي ينتمون اليها تفيد اللبنانيين العاملين لديها من كل تقديمات الضمان الاجتماعي التي يفيد منها مواطنوها. وتحدد هذه الدول وشروط افادة رعاياها بقرارات تصدر عن مجلس ادارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين.

4. يمكن اضافة اي فئة جديدة تتبين ضرورة اخضاعها لهذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيه.

ثانيا: التعاريف

1 - العاطل عن العمل: هو كل مضمون خاضع لنظام البطالة توقف كسبه بسبب تركه العمل لسبب لم يكن فيه مختارا، ولم يباشر اي عمل او مهنة حرة بعد تركه العمل.

2 - شهر ضمان: يعتبر، شهر ضمان، الشهر الذي أصبح المضمون خلاله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان، والذي دفعت عنه الاشتراكات او توجب دفعها. إذا لم يكن المضمون خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدد المعادلة لخمسة وعشرين يوماً، أو لأربعة أسابيع، أو لمئتي ساعة عمل التي دفعت عنها الاشتراكات.او توجب دفعها.

3 - تعويض البطالة: هو التعويض الذي يعطى للمضمون العاطل عن العمل.

4 - متوسط الكسب الشهري: متوسط الكسب خلال 12 شهر ضمان دفعت عنها الاشتراكات او توجب دفعها. ضمن الحد الاقصى،

5 - السبب غير المختار هو:

أ - السبب الذي يصرف فيه المضمون من العمل دون خطأ منه لاسيما لسبب من الاسباب المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل ،

ب - السبب الذي يلزم فيه ترك العمل من تلقاء نفسه ولا سيما الحالات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل.

ج - السبب خاص به المتعلق باحد افراد اسرته تحدد هذه الاسباب في النظام الداخلي للصندوق

6 - العمل المناسب: هو العمل الذي يتوافق مع المؤهلات والقدرات والخبرات المهنية والبدنية للمضمون ويكون مناسبا له من حيث الاجر والمكان الجغرافي، تحدد، عند الاقتضاء، شروط العمل المناسب بقرار يصدر عن وزير العمل بناء على اقتراح المؤسسة الوطنية للاستخدام

ثالثا: تعويض البطالة

1- يعطى كل مضمون عاطل عن العمل تعويض بطالة يعادل نسبة من متوسط كسبه الشهري كالتالي:

أ - 70 في المئة في المئة خلال الشهر الاول.

ب - 50% خلال الشهر الثاني.

ت - 40% خلال الاشهر المتبقية.

2 - يعطى التعويض لمدة تراوح بين 3 اشهر و6 اشهر ضمن حد اقصى يعادل 5 اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور (او 8 اضعاف )، يمكن تعديل الحد الاقصى للتعويض بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.

3 - على كل مضمون عاطل عن العمل يرغب في الحصول على تعويض البطالة ان يقدم الى الصندوق تصريحا يتضمن كل المعلومات والمستندات المطلوبة خلال مهلة شهر من تاريخ تركه العمل. ويتوجب عليه ايضا تقديم تصريح يطلب فيه وقف تعويض البطالة في الحالات التي لم تعد تتوافر فيه شروط الحصول على التعويض المنصوص عنها في الفقرة رابعا ادناه.

رابعا: شروط استحقاق التعويض

يشترط لإستحقاق تعويض البطالة للمضمون العاطل عن العمل:

1 - ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد على 64 عاما.

2 - ان يكون خضع للنظام:

أ - لمدة لا تقل عن 24 شهر ضمان خلال 48 شهرا تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الى استحقاق تعويض البطالة عن الاشهر الثلاثة الاولى

ب -. لمدة لا تقل عن 36 شهر ضمان خلال 60 شهرا تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الى استحقاق الشهر الرابع.

ج - لمدة لا تقل عن 48 شهر ضمان خلال 720 شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الى استحقاق الشهر الخامس.

د- لمدة لا تقل عن 60 شهر ضمان خلال 84 شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الى استحقاق الشهر السادس.

3 - أن يكون قد ترك العمل لسبب لم يكن فيه مختارا.

4 - الا يكون قد باشر اي عمل آخر خاص به او مهنة حرة بعد تركه العمل.

5 - اعلام وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام بواقعة ترك العمل وفقا للآلية المنصوص عليها في النظام الداخلي للصندوق.

6. لاستحقاق تعويض البطالة لاكثر من مرة يجب ان يكون المضمون قد خضع للنظام بعد التصفية السابقة للتعويض لفترة مماثلة للفترة الاولى (24 شهر ضمان خلال 48 شهرا تسبق تاريخ تركه العمل)،

7 - ان استحقاق المضمون من اصحاب الاحتياجات الاضافية لتعويض البطالة المنصوص عنه اعلاه لا يتعارض ولا يحجب حقه بتقاضي تعويض البطالة المنصوص عليه في المادة 71 من القانون رقم 220/2000.

8 - يستحق التعويض إعتبارا من اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تركه العمل ولمدة اقصاها 6 اشهر.

يمكن تعديل المدة القصوى لاستحقاق التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.

خامسا: يتوقف تعويض البطالة في الحالات التالية:

1 - عودة المضمون العاطل عن العمل الى العمل مجددا، سواء لدى الغير او لحسابه الخاص.

2 - مغادرته الاراضي اللبنانية لمدة تزيد على شهر، وطيلة فترة وجوده خارج الاراض اللبنانية.

3 - رفضه الالتحاق بالعمل المناسب له.

4 - تقديمه تصريحا او بيانات غير صحيحة او ارتكابه اي عمل يشوبه الغش او التواطؤ للحصول على تعويض البطالة.

5 - بالاضافة الى توقف تعويض البطالة، يتعرض كل شخص يتعمد الافادة او افادة غيره من تقديمات البطالة من دون وجه حق للعقوبات المنصوص عليها في المادة 81.

سادسا: تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والامومة

1 - يفيد المضمون العاطل عن العمل وافراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 14، وبالشروط المحددة فيها، طوال فترة إستحقاقه لتعويض البطالة، من تقديمات العناية الطبية في فرع المرض والامومة وفق الأحكام المحددة في الفرع المذكور لاسيما المادة 16 منه.

2 - يعتبر صندوق التامين ضد البطالة بمثابة صاحب العمل لجهة تسديد الإشتراكات عن المضمونين المستفيدين من تعويض البطالة لفرع المرض والأمومة وفقا لما يلي:

أ - يقتطع نظام التأمين ضد البطالة مساهمة المضمون، الذي يفيد من تعويض البطالة، في فرع المرض والامومة من التعويض الشهري المصروف له وفقا للمعدل المعمول به لفرع المرض والامومة،

ب - يسدد صندوق نظام التأمين ضد البطالة الاشتراكات المتوجبة عليه وعلى المضمونين الذين يفيدون من تعويض البطالة فصليا، الى صندوق المرض والامومة وفقا للمعدل المعمول به وضمن الحد الاقصى لفرع المرض والامومة.

ج - تعتبر فترة تقاضي المضمون تعويض البطالة فترة عمل فعلية لجهة استفادته من تقديمات فرع المرض والامومة، وتحتسب هذه الفترة من ضمن مدات الاشتراك الفعلي المنصوص عنها في المقطع (ج) بند (3) من الفقرة سادسا من المادة التاسعة ( نظام المتقاعدين).

سابعا: يخضع صندوق التأمين ضد البطالة لدراسة اكتوارية مرة كل سنة او كلما دعت الحاجة.

ثامنا:

1 - تنشأ لجنة حبية مشتركة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام ووزارة العمل كالتالي:

أ - قاض متقاعد رئيسا، يسميه وزير العمل ويحدد في قرار تسميته التعويض المقطوع الذي يدفع له.

ب - مندوبل وزارة العمل من الفئة الثانية على الاقل يسميه وزير العمل.

ج - مندوب للصندوق من الفئة الثانية على الاقل يسميه المدير العام للصندوق.

د - مندوب للمؤسسة الوطنية للاستخدام من الفئة الثانية على الاقل يسميه المدير العام للمؤسسة.

4 - تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها شهريا وكلما دعت الحاجة وتكون مهمتها:

أ - التنسيق واقتراح آليات التعاون بين الاجهزة الثلاثة في ما يتعلق بالامور المشتركة.

ب - بت الخلافات التي تنشأ عن تطبيق احكام نظام التأمين ضد البطالة.

ج - بت المواضيع التي تحيلها عليها وزارة العمل او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او المؤسسة الوطنية للاستخدام.

5 - تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة الثالثة

يعدل البند 1 من الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح على الشكل التالي :

1 - يخضع الاجراء الاجانب العاملون على الاراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد او اكثر وارباب العمل والذين يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه، في ما خص فرع ضمان المرض والامومة ونظام التعويضات العائلية والتعليمية وضمان وطوارئ العمل والامراض المهنية، ونظام التأمين ضد البطالة. ولا يخضع ارباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة الا اذا كان يحق للاجراء الافادة من تقديمات هذا الفرع.

المادة الرابعة

يضاف الى المادة 56 الفقرة التالية:

ان مدة مرور الزمن على تعويض البطالة هي 6 اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.

المادة الخامسة

تعدل الفقرة 1 من المادة 66 لتصبح كالتالي:

ينشأ لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البنود أ-ب ـ ج - هـ من المادة السابعة من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ في نهاية السنة المالية حده الادنى السدس فيما يتعلق بضمان المرض والامومة ونظام التقديمات العائلية والتعليمية، ونظام التامين ضد البطالة.

المادة السادسة

يضاف الى الفقرة 1 من المادة 73 المقطع التالي:

ان اشتراكات نظام التأمين ضد البطالة هي على عاتق صاحب العمل والمضمون والدولة. تعين نسبة الاشتراكات التي هي على عاتق صاحب العمل والمضمون والدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة.

ان واجب المضمون وصاحب العمل دفع الاشتراكات يتوقف عندما يبلغ المضمون الرابعة والستين من العمر.

المادة السابعة: احكام انتقالية

خلافا لاحكام البند 2 من الفقرة 4 من المادة 55 الجديدة اعلاه، يمكن خلال فترة سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، شرط توافر التمويل اللازم، وبقرار يصدر عن مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير العام ويقترن بمصادقة وزير العمل، اعطاء تعويض البطالة للمضمونين المشار اليهم في الفقرة اولا من المادة 55 الجديدة، شرط خضوعهم لفرع نهاية الخدمة لمدة 24 شهرا خلال 48 شهرا تسبق تاريخ تركهم العمل.

المادة الثامنة:

يعمل بهذا القانون في بداية الفصل الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

الأسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة

"مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام تأمين ضد البطالة

حيث ان قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 اولى في المادة الاولى منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه،

وحيث ان الازمة الاقتصادية والنقدية الاخيرة التي بدأت في نهاية العام 2019، والتي تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا اعتبارا من شباط 2020، ادت الى ازمة بطالة كبيرة، نتيجة صرف عدد كبير من المستخدمين والعمال، مما برزت الحاجة الملحة الى انشاء نظام تأمين ضد البطالة يوفر دخلا للعائلات التي توقف دخلها نتيجة فقدان العمل، ويوفر استمرار العناية الطبية لتلك العائلات لفترة محددة او الى حين توفير عمل جديد او مصدر دخل آخر.

وبناء على الدراسات التي اجرتها منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

نقترح انشاء نظام تأمين ضد البطالة يحدد في المرحلة الاولى حدا ادني من تعويض بطالة يعطى للمضمونين العاملين لدى صاحب عمل الذين فقدوا عملهم لسبب لم يكونوا فيه مختارين. استنادا الى هذه الاسباب تم وضع مشروع القانون المرفق.

يرجى من مجلسكم الكريم مناقشته واقراره في اسرع وقت".