أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، أنّ "بتاريخ 2/10/2021، نقل أحد المواقع الإلكترونيّة خبرًا عن أحد المحامين، ادّعى فيه ما يلي:

1- "أنّ أمورًا خطيرة تجري خلف كواليس الموقوفين السوريّين المعارضين للنظام السوري، بعد انتهاء مدّة عقوبتهم المحدّدة في القضاء ال​لبنان​ي"، وأنّ الأمن العام يتذرّع بـ"الروتين الإداري" في شأن قرار الإفراج عن لاجئين سوريين...".

2- "أنّ الأمن العام بدأ يصدر قرارات ترحيل بحق لاجئين سوريّين، صادرة بحقّهم أحكام، من دون إذن قضائي، ويسلّمهم للنظام السوري، (ذكر بالاسم السوري ميسر العزاوي)". وأضاف أنّ "هذا التطوّر يشكّل مخالفةً خطيرةً في تنفيذ اتفاقيّة مناهضة التعذيب المادّة الثالثة منها، ويعرّض حياة الموقوفين للموت أو التعذيب، داعيًا منظّمات ​حقوق الإنسان​ المحليّة والدوليّة إلى التحرّك السريع، لإيقاف مثل هذه الإنتهاكات".

ولفتت المديريّة، في بيان، إلى أنّ "بناءً على ما تقدّم، وردًّا على ادّعاءات المحامي المُشار إليها أعلاه، تؤكّد المديرية العامة للأمن العام ما يلي:

أوّلًا: من الضروري تذكير من يهمّه الأمر، أنّ المديريّة العامّة للأمن العام هي أحد أشخاص "الضابطة العدلية"، تعمل تحت إشراف النيابات العامة المعنية واستنادًا إلى ما أناطه بها القانون من صلاحيّات، وهي بذلك تنفّذ ما يصدر من قرارات عن القضاء المختص.

ثانيًا: لا يُملى على الأمن العام ما يجب أن يقوم به من إجراءات تتعلّق بالتحقيقات العدليّة والإداريّة الّتي يتولّاها مع الموقوفين بأمر من القضاء المختص، حيث أنّ هذه التحقيقات محكومة بالأصول القانونيّة وتلتزم المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أنّ مسؤولين من مكتب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)"، كانوا قد قابلوا السوري الموقوف (ميسر العزاوي) في الأمن العام واطّلعوا على ملفه، ولم يعترضوا بشأن أيّ قرار يتعلّق بترحيله.

ما هو مهم في هذا الشأن، هو أنّ السوري ميسر العزاوي ليس معارضًا سوريًّا، بل هو محكوم بحكم صادرٍ عن ​المحكمة العسكرية​ بجرم التدخّل في جريمة حيازة مستندات ومواد متفجّرة بهدف القيام بأعمال إرهابيّة، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية.

إنّ حقّ الدفاع يوجب متابعة ملف السوري المذكور "قانونًا"، لكن ليس من حقّ الوكيل أن يُصدر أحكامًا أو يوزّع معلومات خارج الأصول وغير دقيقة.

ثالثًا: إنّ المديريّة العامّة للأمن العام ترحّب بكلّ دعوة للحوار مع المنظّمات الإنسانيّة الدوليّة، خصوصًا لجهة مساعدة لبنان على تأمين بلد لجوء ثالث لـ"إرهابيّين"، لا يمكن للدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، تحمّل تبعات وجودهم على أراضيها، بعدما عانى الشعب ما عاناه من عمليّات إرهابيّة قام بها أشخاص "تخفّوا" بعباءة ​النزوح السوري​، ولا يزال بعضهم ناشطًا في ما يُسمّى "خلايا إرهابيّة نائمة" أو "ذئاب منفردة".

رابعًا: تشير المديريّة إلى الزيارات المتكرّرة الّتي يقوم بها موفدو المنظّمات الإنسانيّة المحليّة والدوليّة إلى مركز الحجز الإحتياطي، وذلك بالتنسيق مع دائرة حقوق الإنسان في الأمن العام، للإطّلاع على مسار الأمور فيها، ومدى التزام عسكريّي الأمن العام بالمعايير الدوليّة أثناء التحقيق أو في ما يتعلّق بشؤون ادارة الإحتجاز الموقّت، لا سيّما من الناحتين الصحيّة والبيئيّة. وهذا الوضوح في التعامل مع المنظّمات الإنسانيّة المتخصّصة، يدحض ادّعاء المحامي المذكور وقوله إنّ "أمورًا خطيرة تجري خلف كواليس الموقوفين السوريّين المعارضين..."، أو في ما يتعلّق بـ"تطبيق الأمن العام اتفاقيّة مناهضة التعذيب".

خامسًا: تُذكّر المديريّة العامّة للأمن العام، بالنصوص القانونيّة والتنظيميّة التالية، الّتي ترعى عملها في هذا الإطار، وتحدّد صلاحيّاتها، وهي:

· نصَّت المادّة 15 من قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، الصادر بتاريخ 10/7/1962 على أنّه: "يجوز للمديريّة العامّة للأمن العام أن توجب على الأجانب في الحالات المتعلّقة بأمن الدولة، الحصول على سمة خروج".

· نصَّت المادّة 17 من ذات القانون على أنّه: "يخرج الأجنبي من لبنان بقرار من مدير عام الأمن العام، إذا كان في وجوده ضرر على الأمن والسلامة العامين، ...يجري الإخراج إمّا بإبلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة الّتي يحدّدها مدير عام الأمن العام، أو بترحيله إلى الحدود بواسطة قوى الأمن الداخلي".

· قرار ​مجلس الدفاع الأعلى​ رقم 50/أع/م ج أد/س تاريخ 15/4/2019، الّذي قضى بإعادة كلّ مواطن سوري دخل لبنان خلسةً بعد هذا التاريخ إلى بلاده.

· إنّ المواطنين السوريّين الّذين دخلوا إلى لبنان بعد العام 2014، لم تعطَ لهم صفة "نازحين"، وذلك تبعًا لتوقُّف مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن تسجيل السوريّين في سجلّاتها بهذه الصفة بعد هذا التاريخ.

· إنّ القانون الدولي، سيّما إتفاقيّة ​الأمم المتحدة​ للاجئين لعام 1951، تعتبر دولة اللجوء في حلٍّ من إلتزامتها القانونيّة تجاه "اللاجئ"، عندما يقوم هذا الأخير بأعمال جرميّة، خارقًا فيها موجباته القانونيّة باحترام قوانين دولة اللجوء، وبفعله هذا تزول عنه صفة "اللاجئ"، والمواطن السوري ميسر العزاوي محكوم قضائيًّا بجرم ​الإرهاب​".

وأكّدت المديريّة أنّ "عليه، واستنادًا إلى كلّ ما تقدَّم، نجد من المهم أن يطّلع كلّ شخص على المعطيات القانونيّة والإداريّة والإنسانيّة المتعلّقة بهذا الملف، وأن يعي مسؤوليّاته بحيث يكون هذا الإطّلاع وهذا الوعي كافيين للتوقّف عن الإستثمار السياسي والإنساني فيه، لأهداف باتت معروفة وواضحة". وتوجّهت بالشكر إلى "الموقع الإلكتروني الّذي نقل ادّعاءات المحامي المُشار إليه، حتّى تسنّى لها الردّ والتوضيح، لكي يتمكّن الرأي العام من الإطّلاع على المعطيات من مصادرها؛ كما أنّها لن تألو جهدًا في القيام بما يجب القيام به تحت سقف القانون والحق الإنساني".