أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، سلسلة أحكام في حقّ 20 متّهمًا في ملف ما اصطلح على تسميته "إرهابيو فندق دي روي" في محلة الروشة في العام 2014، الّذي كان يأوي مجموعة إرهابيّين كانوا يخطّطون للقيام بعملية إرهابية، وقد تمّ إلقاء القبض على عدد منهم أثناء دهم دوريّة من ​الأمن العام​ للفندق.

المتّهمون هم: فرنسوا فايز بوشران، عبد الرحمن ناصر الشيلفي (سعودي)، علاء علي كنعان، محمود محمد خالد الملقب بزهرمان، أيمن علي كنعان، محمد وحيد العبد الجبار (سوري)، محمد علي إسماعيل إسماعيل، أحمد جمال الحسين، جمال علي الحسين، محمد خضر هرموش، هاجر عبدالله عبدالله، رائد خالد طالب، أحمد محمد خالد، محمد علي جوهر الملقب بأبو الزبير، هشام رشيد حسين، يحيى محمد الجاسم الملقب بأبو مصعب، هيثم محمد خالد المعروف بهيثم زهرمان، عبد القادر عبد الرحمن نعمان، عبدالله طارق خياط وأحمد خالد كنعان.

وورد في حيثيّات الأحكام أنّه، "على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدم الأوّل ولغاية الخامس والسابع والحادي عشر ولغاية الأخير على الإنتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي، بهدف القيام بأعمال إرهابيّة بواسطة الأحزمة الناسفة والمتفجّرات، وعلى حيازتها وشرائها لهذه الغاية، كما أقدم الأوّل والثاني والحادي عشر ولغاية الأخير، على التخطيط لتنفيذ عمليّة إنتحاريّة بواسطة الأوّل والثاني وقتل أكبر عدد ممكن من الناس رجالًا وأطفالًا ونساءً، وبالتالي فإنّ عدم التنفيذ كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم وهو ما منعهم من ذلك.

كما أقدم الثالث والرابع والخامس والسابع على التدخّل في جرم التخطيط والتنفيذ لعمليّة إنتحاريّة، وأقدم السادس على تمويل الأوّل بمبلغ مالي، وهو على علم بأنّ هذا الشخص الّذي يسلّمه المال هو إرهابي، وأقدم الثامن والتاسع على بيع 30 إصبع جينلات و6 لفّات فتيل كورتاكس إلى الثالث والسابع بمبلغ 3 الآف دولار أميركي، من دون علمهما بأنّ هذه المتفجّرات ستُستعمل في عمليّات تفجير، وأنّ الغاية من البيع كانت الربح المادّي فقط، كما أقدم العاشر على بيع كميّة من الجينلات وفتيل الكورتاكس إلى التاسع بهدف التخلص منها، بعد العثور عليها أثناء ترميم منزل والده المتوفى من دون علمه أنّ هذه المواد ستُستخدم في عمل أمني.

أمّا الأحكام فجأت على الشكل الآتي:

- إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقّ الأوّل والثاني والثالث والرابع، وتجريدهم من حقوقهم المدنيّة.

- إنزال عقوبة الأشغال الشاقّة مدّة عشرين سنة في حقّ الخامس والسادس عشر، وتجريدهما من حقوقهما المدنيّة.

- إنزال عقوبة الأشغال الشاقّة مدّة ثلاث سنوات في حقّ السادس، وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية.

- إنزال عقوبة الأشغال الشاقّة مدّة 5 سنوات في حقّ السابع، وتجريده من حقوقه المدنية.

- إنزال عقوبة السجن مدّة ستة أشهر في حقّ الثامن والعاشر.

- إنزال عقوبة السجن مدّة تسعة أشهر في حقّ التاسع.

- إنزال عقوبة الأشغال الشاقّة المؤبّدة في حقّ الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، التاسع عشر والعشرين، مع تجريدهم من حقوقهم المدنيّة وإلزام كلّ واحد منهم تقديم بندقيّة حربيّة.

- إنزال عقوبة الأشغال الشاقّة مدّة سنتين في حقّ الثامن عشر، وتجريده من حقوقه المدنيّة.