تعقيبًا على البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين تاريخ 2021/11/26 بتأجيل الانتخابات يوم الأحد المقبل في 2021/11/28، صدر عن ​لائحة العمل النقابي المستقل​ البيان الآتي:

تستنكر اللائحة القرار الشفهي غير القانوني الذي صدر عن وزير العمل ​مصطفى بيرم​ بإلغاء انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين والمقرر إجراء الدورة الثانية منها يوم الأحد 2021/11/28، والذي تمّ إبلاغه شفهيًا وعبر أحد موظّفي الوزارة إلى النقابة، ومن دون احترام الإجراءات الرسمية المتّبعة في أصول التخاطب بين الجهات الرسمية والنقابات. وعليه تعتبر اللائحة أنّ الوزير حوّل نفسه وللأسف منفِّذًا لقرار سياسي بمنع المعلّم من ممارسة حقّه المكتسب بانتخاب ممثّلين عنه وفق الأصول الديمقراطية وضمن المهل المرعية الإجراء، وهو بذلك إنما ارتكب مخالفة عظمى للقانون، ولا سيما النظام الداخلي للنقابات، فتصدّى أو دُفِعَ إلى التصدّي لأسمى واجب نقابي يقوم به المعلم، ألا وهو العملية الانتخابية.

إنّ هذا السلوك غير السليم لم تشهده وزارة العمل، ولا في أي من حقبة من حقباتها، مع جميع الوزراء الذين تبوّأوا هذا الموقع، ومن مختلف الأحزاب والانتماءات السياسيّة، أن يعمد وزير إلى إلغاء انتخابات نقابية وبالتّحديد انتخابات أكبر نقابة في لبنان، بعد انعقاد دورتها الأولى، وقبل أيام قليلة من الدورة الثانية، وبعد اكتمال اللوائح الانتخابيّة ومصادقة المجلس التنفيذي عليها وفق الأصول، وذلك فقط لأنّه دُفعَ إلى ذلك من تحالف سياسي أصبح على يقين بأنّ خسارته في الانتخابات حتميّة.

من هنا تسأل اللائحة وزير العمل مصطفى بيرم: على أي أساس حضر مندوبو وزارة العمل لإجراء الدورة الأولى من الانتخابات الأحد الماضي؟ وعلى أي أساس مضت النقابة بالإجراءات لتأمين حسن سير الانتخابات؟ لماذا لم تقم الوزارة بدورها وتحديدًا بالتدقيق القانوني في صحة الطعن المقدم طيلة اليومين الماضيين؟ لماذا لم يستقبل الوزير ممثّلي المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين الذين حضروا إلى الوزارة لإيداعه الإيصالات والمستندات القانونية التي تدحض أسباب الطعن الذي جاء خارج المهل كما طلب في كتابه الموجّه إلى النقيب رودولف عبّود بتاريخ 2021/11/24؟ ألم يخالف هذا الطعن المادة /٤٩/ من قانون النقابات باستقبال الطعون في حد أقصى قبل ثلاثة أيام من عقد الدورة الأولى؟ أليس في هذا الطعن مخالفة للقانون؟ أليس في الأمر تواطؤا ضد حقوق المعلمين؟ واستطرادًا نذكّر الوزير بيروم بنصّ المادة /3/ من المرسوم رقم 7993 الصادر بتاريخ 3 نيسان 1952 والمتعلق بتنظيم عمل النقابات، والذي ينصّ على أنّ "كلّ اعتراض يأتي بعد موعد الترشيح يعتبر غير قانوني"، أي أنّ الاعتراض يُقبل قبل ثلاثة أيّام من موعد الانتخابات في الدورة الأولى منها.

بناء عليه، تأسف اللائحة للقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للنقابة بتأجيل الانتخابات، في سابقة لم تحصل في تاريخ نقابة المعلمين، مع يقيننا التام بأن نية التأجيل سياسية، وتأتي خدمة لمصلحة اللائحة التي قدمت الطعن، ونحمّل وزارة العمل مسؤولية هذا التأجيل وتبعاته غير الديمقراطية، ونحن نأسف لتقديم الطعن من قبل معلّمين مرشّحين على لائحة أخرى يطعنون بحق زملائهم في الانتخاب. كما ونعاهد الزملاء المعلمين كافة بأنّنا سندافع بالقانون عن حقهم الديمقراطي بانتخاب ممثلين عنهم في المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين في موعد جديد.