وقع رئيس الجمهورية، العماد ​ميشال عون​، "المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين و​العمال​ الخاضعين ل​قانون العمل​".

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه "تضاف إلى الحد الأدنى للأجر الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 وإلى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها بالنسبة للأجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000 ل.ل (أربعة ملايين ليرة ​لبنان​ية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية، أما بالنسبة للأجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000 ل.ل (أربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات و​المفاوضات​ الجماعية، وفقا لما هو محدد في اتفاقيات ​منظمة العمل الدولية​ المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977".

ونصت المادة الثانية، على أنه "تضاف إلى الحد الادنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها بالنسبة للاجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية)، أما بالنسبة للاجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977".

أما المادة الثالثة، فتنص على أن "هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم تعتبر من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه".

وأكدت المادة الرابعة، أن "أحكام هذا المرسوم تطبق على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946 .

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان 2022".