تعليقًا على طرح الدولرة الشاملة في السوق ال​لبنان​ي من قبل بعض الاقتصاديين، كحل للمشكلة النقدية التي يعاني منها لبنان، وإلزام بعض المؤسسات المواطنين أن يدفعوا ب​الدولار​ أو ما يوازيه من العملة الوطنية حسب سعر صرف ​السوق السوداء​، أشار رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور ​بول مرقص​، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تنص على أنه "عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب إيفاؤه من عملة البلاد، وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل إجبارياً بعملة الورق يظل المتعاقدون أحراراً في اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية أو عملة أجنبية".

ولفت إلى أن "هذا معناه أنّ القاعدة العامة تفرض أنه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، فيجب إيفائه بعملة البلاد، أي بالعملة اللبنانية. حين لا يكون التعامل إجبارياً بعملة الورق، يمكن اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية أو عملة أجنبية"، إلّا أنه أوضح أن "المادة 7 من قانون النقد والتسليف تنص على أن العملة اللبنانية أو الأوراق النقدية، لها قوة إبرائية غير محدودة على الأراضي اللبنانية، كما أنه بموجب المادة 192 من القانون عينه، يتعرض كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، بالشروط المحددة، لعقوبة جزائية".

واعتبر مرقص أنه "إذا عرض المدين أي يسدد دينه بالعملة اللبنانية، لا يمكن إلزامه بالدفع بالدولار"، موضحاً أن "هذا الرأي الذي اعتمده الاجتهاد في لبنان وحكم بأنه من حق المدين الإيفاء بالعملة اللبنانية، ولكن بحسب سعرها بتاريخ الإيفاء، أي بحسب ​سعر الدولار​ الأميركي بالنسبة إلى ​الليرة اللبنانية​ في يوم الإيفاء".

أما بالنسبة إلى تحديد سعر صرف الدولار بتاريخ الإيفاء، ذكّر بما قضى به القاضي المنفرد الناظر بالدعاوى التجارية في ​بيروت​، بموجب قراره رقم 17/2021 الصادر بتاريخ 15/4/2021، حيث أشار إلى "الدفع بحسب ​سعر الصرف​ المُعتمد في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة"، وأيضاً بما كان قد قضى القاضي المنفرد في بيروت، بموجب قراره رقم 62/2021 الصادر بتاريخ 26/10/2021، الذي لفت إلى تسديد الدين "على سعر الصرف اليومي المُعلن عنه عبر المنصة الالكترونية SAYRAFA بتاريخ الدفع الفعلي، كونه سعر الصرف الأقرب إلى سعر العملة الوطنية الحقيقي والفعلي"، بالإضافة إلى ما كان قضى رئيس الغرفة الإستئنافية الثانية عشرة في بيروت، بموجب قراره رقم 797/2020 الصادر بتاريخ 9/12/2020، الذي أوضح أنه "يُعتمد عند الدفع الفعلي وفقاً لمتوسط السعر المحدد للدولار الأميركي بمقابل الليرة اللبنانية على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة والتداول الموضوعة من ​مصرف لبنان​".