أكدت النيابة العامة السعودية، أن "مقرات سكن ضيوف البيت الحرام تخضع لأرفع معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ".

وأوضحت في بيان، أنه "يحظر أي من الأفعال الآتية، التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق للمنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، والتحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشآت وفقا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك".

وأضافت النيابة: "يحظر كذلك مخالفة ما أوصت به الجهة المصنعة، واستيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات وسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليا أو في السعودية، وإعادة تشغيل المنشآت أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة، دون إزالة هذه المخالفة". وبينت النيابة العامة أن "من يخالف التعليمات المذكورة يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال".