اعلنت رئيسة نقابة النفسانيين ليلى عاقوري ديراني، حول تنظيم المهنة موجّه الى المؤسسات والهيئات والجمعيات والى مزاولي مهنة النفساني، أنه "بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 – تنظيم مهنة النفساني في لبنان، وبناءً على القانون رقم 245 تاريخ 13/1/2022 – إنشاء نقابة للنفسانيّين في لبنان، لمّا كان النفساني – وفق القانون 254/2022، هو كل مهني حائز على إذن مزاولة مهنة النفساني، من وزارة الصحة العامّة، أكان نفسانيًّا عياديًا أو غير عيادي (تربوي) أو معالجًا نفسيًّا".

وذكرت في بيان، أنه "لمّا كانت نقابة النفسانيين في لبنان – وفق القانون عينه، هي المرجع الصالح لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق المخالفين لموجبات وأخلاقيات المهنة، ولمّا كانت إحدى أولويات نقابة النفسانيين في لبنان، حمايةً طالبي الخدمة النفسيّة من التعرّض للضرر من مُنتحلي الصّفة، جئنا بواسطة هذا التعميم نطلب منكم أخذ العلم بالآتي، كما والتصرّف بناء عليه: وجوب التزام كلّ نفساني (عيادي أو غير عيادي - تربوي) يقوم بالتدخلات النفسيّة على أنواعها (استشاريّة، توجيهيّة، علاجيّة)، إبراز إذن مزاولة المهنة، بشكل واضح وصريح في مكان عمله (أكان عيادة خاصّة أو جمعيّة أهليّة أو مؤسّسة خاصّة أو عامّة).

واضافت ديراني: "وجوب التزام كلّ المؤسّسات الخاصّة والعامّة، المحليّة أو الأجنبيّة العاملة على الأراضي اللبنانيّة، تنفيذ مقتضيات القانونين 8/2017 و254/2022 والتعاقد حصرًا مع نفسانيين حائزين على إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحّة العامّة، كما وفسخ كافّة عقود العمل الموقّعة والتي لا تراعي الشروط المذكورة أعلاه، ووجوب التزام كل المؤسسات الاعلاميّة – مكتوبة أو مرئيّة أم مسموعة، عدم استضافة أي نفساني (عيادي أو غير عيادي - تربوي) غير حائز على إذن مزاولة المهنة وفق الأصول المبيّنة أعلاه، حتى لا يتعرّض المُخالف للملاحقة القانونيّة بواسطة المكتب القانوني الخاص بنقابة النفسانيين في لبنان".

و طلبت، من كل الأشخاص – ذوي الصّفة أو الذين شهدوا على تجاوز موصوف بهذا الخصوص، "إفادتي شخصيًّا، عبر البريد الالكتروني president@lopsy.org، عن أية مخالفة لمضمون هذا التعميم – وتدعيم السّرد بالإثباتات المتوفرة، من أجل متابعة الشكوى على مستوى النقابة وفق الأصول المرعيّة الإجراء".