عمّم ​مصرف لبنان​ للمصارف، قرارًا وسيطًا رقم 13464 وتعديل القرار الأساسي رقم 13221 تاریخ 21/4/2020 (إجراءات استثنائيّة حول السّحوبات النّقديّة من الحسابات بالعملات الأجنبيّة).

وجاء فيه:

"إنّ حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13221 تاریخ 21/4/2020 وتعديلاته، المتعلّق بإجراءات استثنائيّة حول السّحوبات النّقديّة من الحسابات بالعملات الأجنبيّة، وبهدف تمكين ​المصارف​ من تعزيز سيولتها بالعملات الأجنبيّة، تلبيةً لحاجات عملائها سيّما المودعين منهم، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتَّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2022، يقرّر ما يأتي:

- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الثّالثة من القرار الأساسي رقم 13221 تاریخ 21/4/2020، ويُستبدل بالنّصّ التّالي: "على المصرف المعني إبلاغ لجنة الرقابة على المصارف، شهريًّا، بقيمة العملات الأجنبيّة النّاتجة عن العمليّات المُشار إليها في المادّة الأولى أعلاه".

- المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في ​الجريدة الرسمية​".