طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ​أديب زخور​، "وزير الاقتصاد ​أمين سلام​ اتخاذ جميع الاجراءات الفورية لتخفيض الغلاء في اسعار المأكولات و​البضائع​ كافة غير المببررة اطلاقاً، وزادت في معاماة المواطنين، لانه من غير المقبول ان يتم رفع تسعير البضائع على اساس سعر 40 دولاراً بينما انخفض سعره، ومن غير المقبول رفع اسعار البضائع عند اقل ارتفاع ل​سعر الدولار​ وتسعيرها بزيادة خيالية وعدم معاودة تخفيض الاسعار الى طبيعتها بعد انخفاضه، ويتوجب مصادرة البضائع والسلع عند المخالفة وتوقيف ​التجار​ والمحتكرين الذين يتاجرون بلقمة عيش المواطنين الذي لم يعد يستطيع على سبيل المثال شراء ​ربطة الخبز​ او المنقوشة التي كانت اكلة الفقراء".

ولفت في بيان، إلى أن "هذه مخالفات مباشرة لابسط ​حقوق الانسان​ وللمرسوم 73/83، وإن القانون منع وعاقب على من يخالف التداول بالسعر الرسمي او التلاعب بالاسعار، كما ان معظم المزروعات هي ​لبنان​ية ولم يتم رفع اسعارها من ​المزارعين​ اللبنانيين، اضافة الى اسعار الحليب ومشتقاته من البان واجبان والبان والطيور والدجاج والبيض وقسم كبير من المواد الاستهلاكية، التي يتم استلامها من المزارعين اللبنانيين بالعملة الوطنية اللبنانية، والكثير من المنتوجات والمزروعات اللبنانية يتم تصنيعها بمعلبات وتصنع في لبنان، ولكن عندما تصل الى التجار يتم رفعها دون اي ضوابط، ويجب ضبطها دون اية زيادة، ويتوجب ان تمارس وزارة الاقتصاد دورها من خلال المادة 6 من المرسوم 73/83 التي اعطت الحق لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات، وان يعين الحد الاقصى لنسب الارباح في بيعها".

وشدد زخور، على أن "القانون وضع حداً وسقفاً للربح يتراوح بين 5 و15% من سعر الكلفة على اساس السعر الاساسي والرسمي، وليس مضاعفة الاسعار لا على اساس الدولار ولا استناداً الى معطيات عشوائية غير قائمة لا اقتصاديا ولا قانونياً، استناداً الى القرار 1/277 والذي أعيد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 تشرين الاول 2010، وقد نصت المادتان 14و 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 على ابطال حكمي لكل اعمال التجار والاتفاقات، والتي من شأنها ان تؤدي الى ارتفاع الاسعار او التلاعب بها، سواء اكان هذا ظاهرا او مستترا، ولا يجوز لهم التذرع بأية ذريعة ازاء الغير للتنصل من مسؤولياتهم".