تعليقا على دعوة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 29 ايلول، اشار استاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية الدكتور ​عصام اسماعيل​ الى ان "الدستور ينص بأنه قبل انتهاء ولاية الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه"، وأوضح بأن "حق الدعوة لجلسة الانتخاب هي ضمن صلاحية شهر وليس شهرين، ما يعني بأن رئيس المجلس احسن تطبيق النص الدستوري الذي يلزمه بدعوة المجلس للانعقاد خلال شهر ايلول، لانه إذا وصلنا الى 30 أيلول ولم يوجه بري الدعوة، لا يحق له لاحقا ان يوجه الدعوة في تشرين الاول ويسقط من يده هذا الحق، وحينها يتم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 73 من الدستور والتي تنص على ان "المجلس يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية ​رئيس الجمهورية​، اي في 21 تشرين الاول من دون دعوة رئيس المجلس".

ولفت اسماعيل في حديث "النشرة"، الى انه "طالما رئيس المجلس مارس صلاحية الدعوة فإنه يستطيع توجيه دعوات متلاحقة، وهذا التفسير اعتمده المجلس عند انعقاد المجلس لانتخاب خلف للرئيس الاسبق اميل لحود وأيضاً لانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان، وقد وجه رئيس المجلس حينها عشرات الدعوات بعد أن كانت الدعوة الاولى ضمن المهلة".

وأفاد بأنه "وفق الدستور سقط حق الاجتماع حكما للمجلس بعدما مارس رئيس المجلس حقه بالدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعليه كل الجلسات اللاحقة لا تنعقد الا بدعوة من رئيس المجلس".

التشريع

وفيما خص التشريع خلال تحول المجلس الى هيئة ناخبة، ذكر بإن "المادة 75 من الدستور تتحدث عن المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس، وهذه المادة تفسر على اساس المادة 73 والتي تنص بان المجلس يلتئم بناء على دعوة من رئيسه، ولهذا فإن منع المجلس من ممارسة صلاحية التشريع يكون فقط في الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس وليس العقد ككل، وعليه يستطيع المجلس النيابي ان يشرع في جلسات اخرى لا يدعا فيها المجلس كهيئة ناخبة، وهذا ما تم اعتماده خلال فترة انتخاب خلف للرئيسين اميل لحود وميشال سليمان".

نصاب الجلسة

وحول نصاب جلسة انتخاب الرئيس، أكد الدكتور إسماعيل بأنه "لا يوجد في الدستور تحديد للنصاب المطلوب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، انما في المادة 49 يوجد تحديد لعدد الاصوات المقترعة لانتخاب الرئيس في الدورة الاولى والدورة الثانية، في الدورة الاولى الثلثين من أعضاء المجلس والغالبية المطلقة في الدورات التي تلي".

وأوضح بان "الدستور قد تقصد عمدا عدم تحديد النصاب لانه افترض انه لن يتخلف اي نائب عن واجبه الدستوري، بخاصة وان الانتخابات تجري قبل انتهاء الولاية بشهر ومنعا للفراغ اوجب عليهم الحضور حكما وفق المادة 73 ما يعني الحضور الكامل". فكلمة حكماً تعني أن من واجب جميع النواب الاجتماع في هذه الجلسة.

وتابع قائلا "للاسف لا جزاء على مخالفة النص الدستوري، والنواب يتغيبون ويخالفون واجبهم الدستوري والوطني، لذا وحتى لا نقع في فخ النصاب الكامل، استقر التطبيق في مجلس النواب على النصاب الثلثين في جميع دورات الاقتراع".