أكّد النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات، في كتاب وجّهه إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وطلب منه تعميمه على مراكز قوى الأمن، "وجوب التّقيّد بإشارة النّيابة العامّة المختصّة، من قبل الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة، والاتّصال بالنيابة العامة التمييزية في حال تعذّر الاتّصال بالنّائب العام الاستئنافي المختص أو من ينوب عنه بسبب اعتكاف القضاة".

ولفت إلى أنّ "إجراءات التّحقيق مناطة بإشراف النّيابة، وبالتّالي فإنّ نصّ المادّة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لا يستقيم إلّا بحضور النّيابات العامّة".

وأكّد عويدات أنّ "على الضّابطة العدليّة في الجرائم المشهودة وغير المشهودة، التّقيّد بإشارة النّيابة العامّة المختصّة، وفي حال تعذّر الاتّصال بالنّائب العام الاستئنافي أو من ينوب عنه، وفي الظّروف الّتي تمرّ بها البلاد، يقتضي الاتّصال بالنّيابة العامّة التّمييزية للأخذ بإشارتها".

ورأى أنّ "كثيرين يتذرّعون باعتكاف القضاة لعدم القيام بإجراءات التّحقيق الأوّلي في الجرائم المشهودة وغير المشهودة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الذّريعة لا تستقيم أيضًا، كون التّعليمات تقضي بالاتّصال بالنّيابة العامّة التّمييزيّة، وعليه يقتضي حصر مذكّرتكم الدّاخليّة بهذا التّوجيه".

كما شدّد على أنّ "التّوقيف وجمع الأدلة وغيرها من الإجراءات في الجرم المشهود واجب، وكذلك الاتّصال والأخذ بإشارة النّيابة العامّة واجب أيضًا".