أصدر مصرف لبنان تعميمًا وسيطًا للمصارف حمل الرّقم 657، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 (إجراءات استثنائيّة حول السّحوبات النّقديّة من الحسابات بالعملات الأجنبيّة)، المرفق بالتّعميم الأساسي رقم 151.

ونصّت المادّة الأولى من القرار، على أنّه "يُلغى نصّ المادّة الأولى من القرار الأساسي رقم 13221، ويُستبدَل بالنّص الآتي: مع الاحتفاظ بمهفوم القرار الأساسي رقم 13217 بتاريخ 09/04/2020، وفي حال طلب أيّ عميل إجراء أيّ سحوبات أو عمليّات صندوق نقدًا من الحسابات أو من المستحقّات العائدة له، بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبيّة، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية، وفقًا لسعر 15000 ليرة لبنانيّة للدّولار الأميركي الواحد؛ وذلك ضمن سقف 1600 دولار للحساب الواحد شهريّا".

وذكرت المادّة الثّانية أنّه "يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/02/2023".

كما صدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرّقم 658 إلى المصارف، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (إجراءات استثنائيّة لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبيّة)، مرفق بالتّعميم الأساسي رقم 158.

وصدر عن المصرف أيضًا تعميم وسيط حمل الرّقم 656 إلى المصارف والمؤسّسات الماليّة، متعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليّات التّسليف والتّوظيف والمساهمة والمشاركة)، مرفق بالتّعميم الأساسي رقم 81.