أشار رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، الى أنه اصبح معروفاً قانونا انه لا يمكن المطالبة ببدء عمل اللجان بعد مرور سنين طويلة على صدور قانون الايجارات، بمعزل عن وجود الصندوق او الحساب وتمويله جدياً وبدء الدفع وهذه استحالة يجب ان يفهمها الجميع وعدم تضليل المالك والمستأجر، لارتباط اللجان والصندوق كارتباط الروح والجسد، فاذا طبقنا او فصلنا الواحد عن الآخر نكون امام موت حتمي، ولتعليق الكثير من مواد القانون ومنها اللجان استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017 لحين تمويل الصندوق بشكل جدي وبدء الدفع الفعلي، مما يجعل حتى سريان القانون من 2017 غير قابل للتطبيق في الكثير من مواده ومنها التسع وال12 سنة، كون القانون وحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها.

وأكد زخور ان "القانون نصّ على انشاء اللجان وبدء عملها قبل تمويل الصندوق بشكل جدي خلال مهلة شهرين من صدور القانون او اقلّه بالتزامن، ونصت المواد المتعلقة بها على سقوط حقوق المستأجرين وتعويضاتهم اذا لم يتقدموا بطلباتهم في تواريخ محددة كل سنة وخلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل للاستفادة من الصندوق وقد مضت العديد من السنوات دون امكانية انشاء اللجان والصندوق اصولا ضمن المهل ولا قدمت الطلبات اليها وفقاً للمهل المسقطة للحقوق، وبالتالي لا يمكن المطالبة اعتباطياً او انتقائياً بالتطبيق بعد استحالة التنفيذ"، مذكرا بان "المادة 58 من قانون الايجارات نصت صراحة على تعليق عمل اللجان وجميع الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل ومنها عمل الخبراء والكشف على بيوت المواطنين لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، وهذا ايضا لا يمكن ان يحصل بعد ان صدر في الجريدة الرسمية في 3آ ذار 2022 المرسوم رقم 8836 والغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وافرغ التمويل الرمزي الموجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، وسقطت معها تعويضات المستأجرين والمالكين والضرر واحد على الجميع، بحيث اصبح من الاستحالة تطبيق القانون، وبالمقابل ان معظم الابنية مختلطة وتؤجر وفقاً للايجار الحرّ ببدلات مرتفعة جداً للاجانب والنازحين والمتمولين بالدولار، مما انعكس سلباً على المواطنين بايجاد منزل للايجار في ظل انهيار العملة اللبنانية وحجز اموال المواطنين والبطالة وتقاضي اللبنانيين اجورهم بالليرة اللبنانية مع الحد الادنى المتدني للاجور، ويتوجب تنظيم الايجارات الحرة ووضع سقف لبدلات الايجار الجديد، منعاً من استغلال الاوضاع الاقتصادية".

ولفت زخور الى ان "اللجان وبموجب أحكام القانون 2/2017 تعطي امراً بالدفع الفوري للصندوق الى الاف العائلات لتقاضي تعويضات اصبحت غير موجودة، ولاستحالة التمويل مع افلاس الدولة، وعند التنفيذ العشوائي تكون اللجان تعطي امراً للدفع لوزارة المال بشكات دون رصيد، مع التذكير أنه لا يمكن بدء عمل اللجان لانعدام القدرة على الدفع ولسقوط المهل والحقوق، استناداً الى المواد 8و10و16و22و23و27 وما يليها من قانون الايجارات، والمادة 58 منه التي نصّت بوضوح على عدم امكانية بدء اللجان عملها دون تمويل الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ وبدء الدفع فعلياً لا صورياً وليس على الورق وهو امر مستحيل عملياً".

وشدد على انه "لا يمكن تضليل المجتمع والاستخفاف بالتطبيق، والا نكون امام تنفيذ القانون بطريقة متحيّزة ومختلفة كلياً عن الذي اقره المجلسين النيابي والدستوري، ويؤدي الى سقوط حقوق اكثر من مليون مواطن مستأجرين مع عائلاتهم والى تهجيرهم، سواء للاستفادة من حق ترك المأجور طوعاً او للضرورة العائلية والهدم وتقاضي التعويضات التي تقدر بملايين الدولارات وبمفعول رجعي منذ صدور القانون، وقد صدرت العديد من الاحكام قضت بتعليق الجلسات والاحكام استناداً الى المادة 58، والاهم عدم قدرة الدولة على تمويل الحساب والصندوق الذي يقدر بمليارات الدولارات والدولة مفلسة، اضافة الى تدني سعر النقد اللبناني بشكل خطير وعدم قدرة اي مواطن على تأمين العيش لعائلاته والشعب يجوع، وبغياب اي خطة اسكانية بديلة، وقد اقترحنا العديد من الحلول المنصفة وموجودة في المجلس النيابي، وكانت في كل مرة تقابل بالرفض بشكل غير مبرر، بالرغم من احقيتها ومنفعتها على الجميع".