أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نسخة عن القرار الوسيط رقم 13546، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، أنّ "بناءً على قانون النقد والتسليف، سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النّقديّة، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2023،

يُقّرر ما يلي:

- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، ویُستبدَل بالنّصّ التّالي:

يعُمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدّة تنتهي بتاريخ 30/04/2023، قابلة للتّجديد.

- المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة".

يُذكر أنّ التّعميم 161 يتيح لمصرف لبنان تزويد المصارف بالدولار الأميركي النّقدي، على أساس سعر الصّرف المعلَن بشكل يومي للّيرة اللّبنانيّة مقابل الدولار، بحسب عمليّات التّداول المنفّذة على المنصّة الإلكترونيّة لعمليّات الصّرافة "Sayrafa" في اليوم السّابق؛ وذلك ضمن المبلغ المتبقّي من السّقف المحدّد لكلّ مصرف للشّهر الحالي.