رأى الوزير السّابق زياد بارود، في قرار تعليق مفعول قانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة المطعون به، "مؤشّرًا نحو توجّه ما قد يصل إلى القبول والأخذ بالطعن، أو ربّما لتفادي نتائج ومفاعيل قانونيّة معيّنة".

وأوضح، في حديث صحافي، أنّ "تعليق مفعول القانون، هو في صلب صلاحيّات المجلس الدستوري، الّذي يتّخذ قرارًا كهذا بعد اجتماعه لبحث الطّعن وتعيين مقرّر له، وبالتّالي فهذا القرار يعني أنّ القانون المطعون به أصبح غير نافذ".

ولفت بارود إلى أنّ "القرار النّهائي يجب أن يصدر في مهلة أقصاها شهر، ولكن ليس بالضرورة أن يأخذ المجلس هذه المهلة بكاملها، كذلك فإنّ مهلة الأيّام العشرة المحدّدة للمقرّر كحدّ أقصى، قد لا يحتاجها كلّها لرفع تقريره، وكذلك الأمر بالنّسبة لمهلة الخمسة أيّام المُحدّدة عند ورود التّقرير"، مبيّنًا أنّ "عليه، من المتوقّع صدور القرار النّهائي قبل نهاية الشّهر الحالي، وهي الفترة المحدّدة لنهاية ولاية المجالس البلديّة والمختارين".

وأشار إلى أنّ "قرار المجلس الدستوري يعني أحد احتمالَين أو سببَين: الأوّل أنّه ربّما وجد جدّيةً في أسباب الطّعن وبالتّالي يتّجه نحو قبوله، والثّاني هو أنّ عدم تعليق المفعول قد ينتج عنه مفاعيل قانونيّة، إنّما هذا لا يعني بالضّرورة قبول الطعن وإنّما مؤشّرًا ما؛ مع العلم أنّ قرار تعليق المفعول لا يُستخدم في كلّ أنواع الطّعون".

كما أكّد أنّ "من النّاحية الإجرائيّة، فإنّ هذا القرار يعني أنّ قرار وزير الدّاخليّة والبلديّات بشأن دعوة الهيئات الناخبة عاد إلى السّريان، لأنّ قانون التّمديد هو من علّق مفعول هذا القرار، وبالتّالي تعود الأمور إلى ما قبل صدور قانون التّمديد"، مشدّدًا على أنّه "إذا صدر قرار بقبول الطّعن، فهذا يعني أنّ الحكومة ستكون ملزَمة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية كما حصل عندما طُعن بالقانون عام 1997 وقُبل الطّعن، وأجريت الانتخابات البلديّة والاختياريّة عام 1998".

وذكر بارود أنّ "لا شكّ أنّ هناك فترة فراغ ستحصل ما بين صدور قرار قبول الطّعن وإجراء الانتخابات، إلّا إذا بادر مجلس النواب وأقرّ قانونًا يُغطّي هذه الفترة، ويُعالج الفراغ بتمديد تقني لفترة محدودة تحضيرًا للانتخابات".