أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أنّه "أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة من دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين، وحاملوا الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنّه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنًا".