أشار الخبير الدستوريّ الّدكتور جهاد اسماعيل في حديث الى "النشرة"، إلى أنّ "المادة 19من قانون النقد والتسليف حدّدت حالات او شروط إقالة حاكم مصرف لبنان، لا سيما منها الاخلال بالواجبات الوظيفيّة وفق ما عناه قانون العقوبات أو عند مخالفة أحكام المادة 20 من قانون النقد والتسليف من خلال حصول على منفعة ذاتية من أيّ مؤسسة خاصة أو عند ارتكاب الخطأ الفادح في تسيير الأعمال، إلّا ان نفاذ الحالتين، الأولى والثانية، يشترط، برأينا، صدور حكم قضائي مبرم يبدّد قرينة "البراءة" الّتي تحمي المتهم طيلة فترة التحقيق الإبتدائي، أمّا الحالة الثالثة، فلا تُعطف، بحكم ظاهر النصّ، على أيّ حكم قضائي، بل يكفي إثبات الخطأ الفادح في تسيير اعمال المصرف المركزي، لكن المشرّع لم يحدّد الجهة الرقابيّة أو التأديبيّة الّتي تستطيع تحديد معايير جسامة او فداحة الخطأ، مما يُترك هذا الأمر إلى الحكومة، إّلا أن منح السلطة التقديريّة او الاستنسابية للحكومة يفترض حكومة مكتملة الاركان او الصلاحيات، ذلك أن السلطة التقديريّة، بحسب الاجتهاد الاداري، هي السلطة التي تتيح للحكومة اتخاذ التدبير بحرية مطلقة من كلّ قيد قانوني، وتنشأ، بالتالي، إما عن نصّ صريح في القانون والأنظمة، وإما عن انتفاء القواعد والاحكام القانونيّة الّتي تحد من سلطتها التقديريّة، في حين أن نصًا دستوريًا، وهو نصّ الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، قد قيّد صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ضمن المعنى الضيّق، أو ضمن الضوابط الّتي حدّدها كلّ من الفقه والاجتهاد في دائرة الأعمال الملّحة والضروريّة، الأمر الّذي يمنع الحكومة الحالية من اتخاذ هذا التدبير ما لم تصدر أحكام قضائيّة تُدين الحاكم المركزي بموجب الوقائع أو المخالفات المشكو منها في أعمال التحقيق القضائي، حينئذٍ يتحقّق شرط العجلة أو الضرورة بقوة القانون، وهو أمرٌ يستوجب قرارًا حكوميًا باقالة حاكم المصرف المركزي من دون ابطاء".

واوضح اسماعيل في تعليقه على مذكرة التوقيف من الانتربول، بأن "المذكرة تصطدم بأحكام المادة 30 من قانون العقوبات اللبناني بقولها "لا يسلّم أحد إلى دولة اجنبية، فيما خلا الحالات الّتي نصّت عليها احكام هذا القانون..."، وكذلك عطفًا على احكام المادة 32 من القانون نفسه بنصّها: "لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية..."، ما يتضح جليًا أن ارتكاب أيّ مواطن جرمًا في الخارج، عند الفرار، يستلزم محاكمته امام القضاء اللبناني بموحب المادة 20 من قانون العقوبات بقولها: "تطبّق الشريعة اللبنانية على كلّ لبناني، فاعلًا كان او محرضًا او متدخلًا، أقدم خارج الاراضي اللبنانية على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية..."، وهي حقيقةٌ توانى القضاء اللبناني عن الولوج في معالمها، وذلك عندما اعتكف عن إصدار الأحكام القضائيّة بحق من توافرات بشأنه شبهات مختلفة".

وعن ما اذا كان هناك من أثر لجنسية سلامة على مسار تنفيذ المذكّرة، ذكر اسماعيل بانه "يطبّق نصّ المادة 20 من قانون العقوبات، وتطغى، بالتالي، الصلاحية الاقليمية على الصلاحية الشخصيّة، ولأن لبنان عضو في منظمة الانتربول، فهو، سندًا للقواعد الدوليّة، ملتزم، قضائيا، في الاعتداد بمنطوق المذكّرة والاستماع اليه أمام النيابة العامة التمييزية، وتوقيفه ومحاكمته امام قضاء "الحُكم" عند ثبوت الأفعال الجرمية".