أشار مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار، في بيان، إلى أن النقابة التي التزمت قضية المدافعة عن حقوق المودعين، وفي اطار متابعة تطورات هذا الملف مع لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، توقفت عند القرار رقم 22 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023، والذي حاول من خلال الطلب من مصرف لبنان، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الإنهيار، إلزام المصارف بسقف للسحوبات المتاحة، تثبيت التمييز بين الودائع التي يعتبرها قديمة (أي المودعة في المصارف قبل 17/10/2019) من دون أن يسميها، والأموال الجديدة التي أطلق عليها تسمية (Fresh)، من دون أن يعرّف عنها لربما بهدف إضفاء الطابع الشرعي على كل الأموال التي دخلت القطاع المصرفي بعد هذا التاريخ ولا يُعرف مصدرها الحقيقي في الكثير من الأحيان".

ولفت المجلس، الى أن "النقابة توقفت عند القرار الذي صدر في اليوم التالي عن حاكمية مصرف لبنان تحت الرقم 13548 تاريخ 19/4/2023 المتعلق بعمليات التسوية الالكترونية العائدة للاموال النقدية (التعميم 165)".

وأعلن أن "النقابة تقدمت بطعن امام مجلس الشورى بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 مطالبةً بإبطاله لكونه يشكل تجاوزاً لحد السلطة، صادراً عن مرجع غير مختص ومخالفا لمبدأ المساواة وحق الملكية المنصوص عليهما في الدستور. كما وبوقف تنفيذه لتجنيب المودعين وسائر المواطنين تحمل أضرار بالغة وجسيمة".

وأوضح أنه "قبل أن تستتبع هذا الطعن بطعن آخر في ما خص قرار حاكمية مصرف لبنان، قررت النقابة من خلال اللجنة، مراسلة الحاكمية استيضاحا لما ورد في التعميم المذكور، بعد أن نمي إليها أن القصد الأساسي من التعميم الأساسي رقم 165 هو تسهيل المعاملات المصرفية وتحفيز الشمول المالي (Financial Inclusion)، كما ومكافحة الإقتصاد النقدي، والسهر على الإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 ونصوصه التطبيقية والتنظيمية".

وأضاف: "استناداً للكتاب الرسمي لحاكمية مصرف لبنان، ستتابع نقابة المحامين في بيروت الطعن المقدم بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 الى مجلس شورى الدولة، كي يبنى على الشيء مقتضاه".