أصدرت الغرفة الاستثنائية الثانية في الجنوب، المؤلفة من القاضيات ميرنا بيضا رئيسةً، وزينة الحجار و رلى عاكوم مستشارتين، قرارها النهائي القاضي باسترداد مساحات شاسعة مُعتدى عليها من الأراضي في بلدة الناقورة لصالح الدولة اللبنانية.

جاء في نص القرار الآتي: "عطفاً على القرار المختلط تاريخ 13/7/2023، العارض لخلاصة أوراق اعتراض "الغير الراهن"، أساس 883/2022 و تاريخ 7/4/2022، المرفوع باسم الدولة اللبنانية بواسطة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، بوجه جواد مصطفى طاهر وبلدية الناقورة، والطاعن بقرار صادر برقم73/2011 و تاريخ 19/4/2011، عن الغرفة الاستئنافية الحاضرة بهيئتها السابقة، القاضي بقبول إستئناف طاهر شكلاً للحكم الصادر برقم16/2009 و تاريخ 3/2/2009، عن الغرفة الابتدائية في لبنان الجنوبي، وفسخ هذا الحكم الابتدائي، والحكم مجدّداً بردّ دعوى بلدية الناقورة لعدم الصفة، تبين أنه إنفاذاً للشقّ التمهيدي من القرار أعلاه قدّمت المعترِضة، أي الدولة اللبنانية، لائحةً ناقشها المُعترَض بوجهه جواد طاهر في جوابه عليها، طالباً ردّها، وأيّدت البلدية المخاصِمة موضوعها، كما تبيّن أن الخصوم الثلاثة تبادلوا ثلاث لوائح إضافية في الملف، هي توضيحية لسابق أقوالهم، وأن المناقشات خُتمت أصولاً بعد مرافعة ممثلة الدولة المعترِضة ووكيلة المعترَض بوجهه طاهر الشفهية، وأنه تعيّن نهار 28/3/2024 أي الخميس الفائت موعداً لحسم القضية، وبناءً عليه، وحيث من مقتضى قرارها المختلط تاريخ قبول "اعتراض الغير حاضر" شكلاً، وردّ الدفع بمرور الزمن على الحق في تقديمه واعتبار الدولة اللبنانية رافعته من الغير في المحاكمة الاستئنافية المحسومة بالقرار المعترَض عليه، فيكون الفصل في ما سبق نهائياً وحاسماً، ما لا يجوز تجديد المناقشة بخصوصه،وحيث أن الوقائع المُساقة تفصيلياً في متن القرار تفرضُ حكماً تعديل القرار الاستئنافي المعترَض عليه القاضي بخلافها، وتقرير انتقالاً الحكم لمصلحة الدولة اللبنانية في وجه جواد طاهر بما يقضي به منطوق الحكم الابتدائي المستأنَف الصادر عن الغرفة الابتدائية في لبنان الجنوبي، وحيث يتفرّعُ عن ذاك القضاء حق الدولة اللبنانية في تسجيل العقارات رقم 232 و 234 و 363/الناقورة بإسمها "كمتروكة مرفقة" مرعىً لمواشي أهالي قرية الناقورة إجابةً لطلبها بهذا الشأن، كما يقتضي تفعيلاً لحقّها هذا اعتبار خريطة مساحة عقاراتها المذكورة وتصاميم مسحها المتمِّمة لسجّلها مطابقةً لخريطة الملحق 3 المعدّلة، لذلك وبناء على الأسباب والتعليلات المبيّنة آنفاً، تقرّر هيئة المحكمة بالاتفاق:

1- قبول بحث موضوع الاعتراض الحاضر تبعاً لتوفّر صفة ومصلحة الدولة اللبنانية رافِعَته في تقديمه.

2- قبول شكلاً إدخال بلدية الناقورة في المحاكمة لإشراكها في سماع القرار الحاضر.

3- في الأساس، الرجوع عن القرار الاستئنافي المعترَض عليه الصادر عن المحكمة الحاضرة بهيئة سابقة، وتقرير مجدّداً الآتي:

- إعتبار العقارات المحدّدة والمحرّرة قبل العام 1950 رقم 232 و 234 و 363- الناقورة، من النوع "المتروك المرفَق" كمرعى لأهالي قرية الناقورة، وجارية تالياً على ملكية المعترِضة الدولة اللبنانية الخاصة، وقيدها بإسمها في السجّل العقاري من النوع الشرعي المذكور، واعتبار حدودها ومساحاتها وتصاميم مسحها مطابقة لخريطة الملحق رقم 3، والمبرَزة طي تقرير الخبيرين جورج غانم وميشال المعلوف، مع إضافة التعديل الطارىء عليها بقضاء الحكم المستأنف.

- القضاء لمصلحة المعترِضة الدولة اللبنانية بذات قضاء الحكم المستأنف المومأ اليه، تحت عنوان في الأساس وذلك بكامل فقراته الحكمية الواردة ضمن هذا العنوان والمرقّمة من 1 الى 9 ضمناً مع مراعاة الاعتبار المقضي به آنفاً لجهة ملكية الدولة اللبنانية المعترِضة وليس بلدية الناقورة المُدخَلة، للعقارات الثلاث المذكورة آنفاً

- ردّ كل دفوع وأسباب دفاع المعترَض بوجهه جواد مصطفى طاهر، وتضمينه نفقات المحاكمة الحاضرة.

تجدر الإشارة الى أن العقارات المُشار اليها آنفاً كان قد مسحها جواد طاهر من دون وجه حقٍ على إسمه كعقارات أميرية في العام 1984، رغم أنها كانت ممسوحة سابقاً عام 1950 بإسم الدولة اللبنانية كمتروك مرفق.

وكان طاهر قد خسر الدعوى بداية في وجه بلدية الناقورة حين قضى الحكم الابتدائي ببطلان عملية التحديد والتحرير عام 1984، وإعادة الحال الى ما كانت عليه وتسجيل العقارات على إسم بلدية الناقورة.

وبنتيجة استئناف طاهر للحكم الابتدائي، قضت محكمة الاستئناف في الجنوب برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الاستئناف شكلاً وفسخ الحكم الابتدائي وردّ دعوى البلدية لعدم الصفة لأن العقارات هي أميرية.

وقد ميّزت بلدية الناقورة القرار الاستئنافي، كما تدخّلت الدولة اللبنانية تدخّلاً تبعياً، لكن طَلبَ التدخّل رُدَّ شكلاً وقُبِل التمييز شكلاً ورُدّ أساساً، وكان من نتيجة ذلك استمرار تسجيل عقارات الدولة على إسم جواد طاهر.

وفي السياق، اعترضت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر على القرار الاستئنافي الصادر عام 2011 "إعتراض الغير" بإسم الدولة اللبنانية، طالبةً قبول اعتراضها شكلاً وفي الأساس واعتبار أن النوع الشرعي للعقارات المعتدى عليها من النوع "المتروك المرفق" وليس من النوع الأميري كما جاء في القرار المعترَض عليه، وطلبت تسجيل العقارات بإسمها "كمتروك مرفق" وليس باسم بلدية الناقورة، كما طلبت إدخال الأخيرة لسماع الحكم".