أشارت المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، ردًّا على "ما يتمّ التّداول به حول تطبيق المادّة 47 م.ج."، إلى "ببعض البديهيّات وفقًا للمبادئ العامّة الّتي ترعى تطبيق القوانين، كالآتي:

أوّلًا: إنّ تطبيق هذا النّصّ لا يمكن أن يكون مجتزأ، فيتمّ تطبيق جزء منه ويهمل الآخر، مع أنّ النّصّ المذكور سمح بوجود محام عن المشتبه به أثناء التّحقيق الأوّلي، إلّا أنّه أوجب أيضًا أن يتمّ تسجيل هذا التّحقيق بالصّوت والصّورة. وهذا الأمر ضروري لكي تطّلع النيابة العامة على كلّ مجريات التّحقيق. فكيف يمكن بالتّالي السّماح لأحد الخصوم في الدّعوى المشتبه به فيها، أن يحضر مع وكيله من دون تمكين النّيابة العامّة وهي الخصم في دعوى الحقّ العام، من الحضور أو أقلّه من الاطّلاع على مجريات التّحقيق، في ظلّ عدم تصوير الاستجواب؟

ثانيًا: إنّ التّشدّد لهذه الجهة يهدّد أمن المجتمع وسلامة التّحقيق، وكان على الّذين أقرّوا هذا القانون أن يوازوا بين مصلحة المجتمع وأمنه، والضّمانات الّتي يقتضي أن يتمتّع بها المشتبه به.

ثالثًا: هل أنّ المادّة 47 المذكورة لجهة وجوب حضور محام أثناء التّحقيق، تطبّق عند التّحقيق مع المشتبه بهم من قبل الشرطة العسكرية؟

رابعًا: من مراجعة أكثر قوانين الدّول تطوّرًا في تأمين الضّمانات للمشتبه به في فرنسا والولايات المتّحدة، يتبيّن أنّها وفي بعض الجرائم الّتي تتّسم بالخطورة كجرائم الاتجار بالمخدرات مثلًا، نصّت على أنّ حضور المحامي في هذه الجرائم ليس إلزاميًا، إنّما يعود أمر تقريره للنيابة العامة".

وأعربت عن أملها في أن "يتمّ التمعّن أكثر عند إقرار القوانين، فتتمّ الموازاة بين حقوق المشتبه وأمن المجتمع".