رحبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، بـ"صدور المرسوم رقم 360 تاريخ 21 أيار 2025، القاضي بتحديد دقائق تطبيق المادة 94 من قانون المياه رقم 192/2020، والتي تُعطي موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية المختصة بالمياه".
ولفتت المصلحة، الى أنه "يُعد هذا المرسوم خطوة إصلاحية أساسية تهدف إلى تمكين الضابطة المائية من تنفيذ مهامها بفعالية، لا سيما في مجالات مكافحة التعديات على الموارد المائية، وضبط مخالفات الصرف الصحي، والاستعمال غير المشروع للمياه، والحد من التلوث، ضمن أحكام قانون المياه، وذلك عبر إعطاء موظفين محددين في الوزارة والمؤسسات الاستثمارية صلاحيات التحقيق، والملاحقة، وتنظيم محاضر الضبط، والتنسيق مع النيابات العامة".
وأكدت أنها "ستعمل على تطبيق أحكام هذا المرسوم بشكل صارم في نطاق حوض نهر الليطاني، وذلك في إطار التزامها بحماية الموارد المائية والبيئة وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة هذا القطاع الحيوي".