أصدر رئيس الحكومة نواف سلام، تعميم رقم 27/2025، إلى "جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بشأن التقيد بالدستور والمراسيم المرعية الإجراء فيما خص رفع الأعلام اللبنانية".
ولفت سلام، الى أنه "استنادًا إلى المادة الخامسة من الدستور اللبناني التي حدّدت ألوان وقياسات العلم اللبناني، كما وإلى الفقرة السادسة من الملحق رقم (4) من المرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 المتعلقة بمراسم العلم اللبناني، والتي حضَرت رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزّق، وعطفًا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص لا سيما التعميمين رقم 14/2014 تاريخ 21/2/2014 ورقم 29/2017 تاريخ 29/12/2017، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التقيد بالنصوص القانونية المبينة أعلاه فيما خص رفع الأعلام اللبنانية، والعمل بأقرب وقت على استبدال الأعلام غير المطابقة والباهتة والممزقة بأعلام جديدة، إضافة إلى تجديد السارية
عند اللزوم".