تعليقاً على إصدار مجلس شورى الدولة قرار ​وقف تنفيذ القرار​ الرامي إلى رفع سعر المحروقات أشار الخبير الدستوري جهاد اسماعيل، في حديثٍ للنشرة، إلى أن "قرار وقف التنفيذ وإن كان من القرارات الإعدادية الّتي لا تكتسب الدرجة القطعية الا حينما تبت الدعوى في الأساس، الا أنه ملزم للإدارة، بحيث يترتب عليها إما تعليق مفاعيله وبالتالي الامتناع عن تنفيذ مندرجاته ولو بصفة مؤقتة، وإما الغاء القرار بصورة نهائية إذا ما قُدّر للإدارة أن المجلس يتجه الى إبطاله فور بتّه بالأساس، مما يعني أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة لا يتمتّع بصيغة تنفيذية بذاته ، بمعنى لا يستطيع الحلول محل قرار الحكومة"

وأوضح اسماعيل أن "وقف التنفيذ أوجده المشرع كخيار للمجلس الّذي لا يلجأ اليه الا اذا توافرت في القضية المثارة أمامه معطيات جدية وهامة تبرّر وقف التنفيذ أو اذا كان الضرر اللاحق بالمستدعي يبلغ درجة الجسامة وفق المادة ٧٧ من نظام مجلس شورى الدولة، مما يعني أن المجلس يبيّن، عادةً، في القرار بأن شروط المادة ٧٧ متوافرة أم لا، من دون أن يكون ملزماً بتعليله بأسانيد تقتضيها القرارات النهائية"