أعلنت وزارة المالية أنّ "بعد تسلّم الوزارة الكتاب المرسَل من الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، المتعلّق بوقف تنفيذ الرّسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، وذلك استنادًا إلى القرار الصّادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025، وإعلان وزارة الماليّة بدء العمل بموجبه من قبل الجمارك اللبنانية، وجّه المجلس الأعلى للجمارك كتابًا إلى المديرية العامة للجمارك، طلب فيه وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الدّاخلي المقطوع على البنزين والمازوت".
وأشارت إلى أنّه "ورَد أنّه بموجب الكتاب المذكور ومضمونه "قرّر المجلس وقف العمل بقراره رقم 49/2025، تاریخ 2 حزيران 2025، (تعديل رقم 685 لتعريفة الرّسوم الجمركيّة)، وبالتالي وقف تطبيق رسم الاستهلاك الدّاخلي المقطوع الإضافي على مادّتَي البنزين والمازوت، الّذي يستوفى تحت الرّمز "04H" في النّظام الجمركي المعلوماتي، وذلك اعتبارًا من تاريخه وبصورة فوريّة، سندًا إلى قرار مجلس شورى الدّولة رقم 219/2024-2025، تاریخ 15 تمّوز 2025، وإلى كتاب الأمانة العامّة لمجلس الوزراء رقم 1388/ م .ص تاریخ 21 تمّوز 2025؛ الّذي يوجب التقيّد بتنفيذ القرار المذكور".