أصدرت الهيئة العامّة للمنافذ والجمارك في سوريا، قرارًا بخصوص تنظيم حركة الشّحن والنّقل عبر المنافذ البرّيّة الحدوديّة والمرافئ البحريّة.
ونصّ القرار على "عدم السّماح بدخول الشّاحنات التجاريّة إلى المنافذ البرّيّة الحدوديّة والمرافئ البحريّة، للتحميل أو التفريغ، إلّا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، بحيث تقع عمليّة قطع الإيصال على عاتق وزارة النّقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشّحن والنقل عبر المنافذ".
وأكّد "عدم السّماح بدخول الشّاحنات غير السّوريّة إلى أراضي السّوريّة عبر المنافذ البرّيّة، على أن تتمّ عمليّة نقل البضائع بين الشّاحنات السّوريّة وغير السّوريّة ضمن ساحة الجمارك في كلّ منفذ "الطابون"، وفق الأصول المعتمدة، مع استثناء الشّاحنات العابرة بصفة ترانزيت من ذلك، على أن تتولّى الضّابطة الجمركيّة مهمّة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النّافذة".
























































