أصدر وزير الماليّة ​ياسين جابر​ قرارَي تمديد مهل، يتعلّقان بتمديد تصاريح.

جاء في القرار الأول:

"تمدَّد لغاية 29/05/2026 ضمنًا، مهلة تقديم تصريح الفصل الأوّل من سنة 2026 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادّتَين 41 و42 من قانون ضريبة الدّخل المتوجّب على المكلّفين بضريبة الدّخل وعلى المؤسّسات العامّة والبلديّات واتحادات البلديّات والهيئات والمجالس والصناديق العامّة كافّة (ج10/ط وج10/م)، وتأدية الضريبة المتوجّبة عنها".

وجاء في القرار الثّاني:

"تمدّد لغاية 30/06/2026 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح الشّخصي لضريبة الرّواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الّذين يعملون لدى أكثر من ربّ عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلّفين الخاضعين لضريبة الباب الأوّل ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجّبة عنه، وذلك عن سنة أعمال 2025".

وأوضح المكتب الإعلامي لجابر، أنّ "هذين القرارَين يأتيان بغية إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للالتزام بالموجب، وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".