أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميمًا للمصارف، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (إجراءات استثنائيّة لتسديد ودائع مكوّنة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الأجنبيّة) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 166.
وجاء في التعميم:
"بناءً على قانون النقد والتسليف سيّما المادّتَين 70 و174 منه،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 وتعديلاته، المتعلّق بإجراءات استثنائيّة لتسديد ودائع مكوّنة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الأجنبيّة،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/2026،
يقرّر ما يأتي:
* المادّة الأولى: يُلغى نصّ البند (6) من المقطع "ثالثًا" من المادّة الثّانية من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024، ويُستبدل بما يلي:
"6- الأشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي أو يزيد عن 100,000 دولار أميركي على سعر المنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة "Sayrafa"، إلّا بعد تسديد الضريبة الاستثنائيّة الإضافيّة عملًا بأحكام المادّة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024، وإبراز ما يثبت ذلك".
* المادّة الثّانية: يُلغى نصّ المقطعَين "ثانيًا" و"ثالثًا" من المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024، ويُستبدل بالنصّ التالي:
"ثانيًا: يُحوَّل إلى "الحساب الخاص المتفرّع" موضوع هذا القرار مبلغ يوازي 15,200 دولار أميركي أو ما دون، وفقًا للمبالغ المتوفرة في حسابات "صاحب الحساب" لدى المصرف المعني بالدّولار الأميركي أو بأي عملة أجنبيّة أخرى، وذلك وفقًا لرغبة العميل، بحيث تكون له الحرّيّة بتحديد كامل قيمة المبلغ الّذي يمكنه الاستفادة منه لإيداعه في "الحساب الخاص المتفرّع" بما يفوق المبلغ العائد لمدّة الدّورة الواحدة السّنويّة (one year cycle).
ثالثًا: في حال تعدّدت حسابات "صاحب الحساب" لدى مصرف معيّن، على "صاحب الحساب" أن يحدّد الحساب أو الحسابات الّتي سيتمّ التحويل منها إلى "الحساب الخاص المتفرّع".
في حال كان الحساب حسابًا مشتركًا أو متّحدًا، لا يتمّ الاستفادة منه إلّا بمبلغ حدّه الأقصى 15,200 دولار أميركي.
يختار أصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق فيما بينهم، نسبة استفادة كلّ منهم من أحكام هذا القرار، وفي حال قرّر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحدّ الأقصى المسموح به.
في حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرّر الاستفادة من الحساب المنفرد، يمكن لشريكه أن يستفيد من الحساب المشترك".
* المادّة الثّالثة: يُلغى نصّ البند (5) من الأنموذج رقم (2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024، ويُستبدل بالنّص التالي:
"5- الأشخاص الّذين استفادوا من شراء ما يوازي أو يزيد عن 100,000 دولار أميركي على سعر المنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة "Sayrafa" ولم يسدّدوا الضريبة الاستثنائيّة الإضافيّة عملًا بأحكام المادّة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024".
* المادّة الرّابعة: يُعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1/7/2026، بحيث تطبَّق شروط القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 كما عُدّلت بموجب القرار الحاضر لمدّة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد، ويبقى ساريًا لغاية تحرير جميع الأموال الّتي يمكن تحويلها إلى "الحساب الخاص المتفرّع".
* المادّة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة".
كما أصدر سعيّد تعميمًا آخر للمصارف، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (إجراءات استثنائيّة لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبيّة) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 158.
وجاء فيه:
"إنّ حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف سيّما المادّتين 70 و174 منه،
وبناءً على أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته، المتعلّق بإجراءات استثنائيّة لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبيّة،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/2026،
يقرّر ما يأتي:
* المادّة الأولى: يُلغى نصّ كلّ من البند (4) والبند (5) من المقطع "ثانيًا" من "المادّة الثّانية مكرّر" من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، ويُستبدل بالنّص التالي:
"4- على "صاحب الحساب" أن يطلب من "المصرف المحوّل منه"، بعد تزويده بالإفادة المشار إليها في البند (2) أعلاه، إعادة فتح حساب لديه يخصّص لتلقّي المبلغ الّذي يحقّ له الاستفادة منه عملًا بأحكام هذا القرار، وعلى المصرف المعني أن يلبّي طلبه إلّا في الحالات المتعلّقة بمراعاة قواعد الامتثال، أو بسبب نزاع قضائي بين الطرفين، أو لوجود أي نقص في المعلومات المطلوبة في الإفادة المذكورة، وذلك تحت طائلة تعرّضه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار؛ على ألّا يتعدّى المبلغ المحوّل إلى "المصرف المحوّل منه" 45,200 دولار أميركي.
5- في حال كان الحساب لدى "المصرف المحوّل منه" ما زال مفتوحًا، يمكن "لصاحب الحساب"، بعد تزويد المصرف المعني بالإفادة المشار إليها في البند (2) من هذه المادّة، أن يطلب إعادة تغذيته من الحساب المفتوح لدى "المصرف المحوّل إليه، على ألّا يتجاوز مجموع المبلغ الّذي يتمّ إعادته إلى الحساب إضافةً إلى المبلغ الّذي يمكنه الاستفادة منه عملًا بأحكام هذا القرار لدى "المصرف المحوّل منه" مبلغًا قدره 45,200 دولار أميركي".
* المادّة الثّانية: يُلغى نصّ كلّ من المقطع "ثالثًا" والمقطع "رابعًا" من المادّة الثّالثة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، ويُستبدل بالنّص التالي:
"ثالثًا: يحوّل إلى هذا الحساب مبلغ يوازي 45,200 دولار أميركي أو ما دون، وذلك وفقًا للمبالغ المتوفرة في حسابات "صاحب الحساب" لدى المصرف المعني بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبيّة أخرى.
إلّا أنّه يمكن "لصاحب الحساب" أن يطلب تحويل مبلغ 10,000 دولار أميركي إلى "الحساب الخاص المتفرّع" للاستفادة من أحكام هذا القرار لمدّة سنة، ويبقى له عند انتهاء هذه السّنة، خلافًا لأحكام البند الثّاني من المقطع "خامسًا" من هذه المادّة، حرّيّة طلب تحويل مبالغ إضافيّة إلى الحساب المذكور ضمن الحدّ الأقصى المشار إليه أعلاه بغية الاستمرار بالاستفادة من أحكام هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق أحكامه.
لا يمكن أن يزيد مجموع ما يستفيد منه "صاحب الحساب" من أحكام هذا القرار من المصارف كافّة عن 45,200 دولار أميركي.
رابعًا: في حال تعدّدت حسابات "صاحب الحساب" لدى مصرف معيّن، على "صاحب الحساب" أن يحدّد الحساب أو الحسابات الّتي سيتمّ التحويل منها إلى "الحساب الخاص المتفرّع".
في حال كان الحساب حسابًا مشتركًا أو متّحدًا، لا يتمّ الاستفادة منه إلّا بمبلغ حده الأقصى 45,200 دولار أميركي، أو ما يوازيه.
يختار أصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق فيما بينهم نسبة استفادة كلّ منهم من أحكام هذا القرار، وفي حال قرّر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحدّ الأقصى المسموح به.
في حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرّر الاستفادة من الحساب المنفرد، يمكن لشريكه أن يستفيد من الحساب المشترك".
* المادّة الثّالثة: يُلغى نصّ المقطع "أوّلًا" من المادّة السّادسة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، ويُستبدل بالنّص التالي:
"أوّلًا: يحق للمصارف، تأمينًا للسّيولة المطلوبة بموجب هذا القرار، استعمال السّيولة الخارجيّة المتوفرة لديها ضمن نسبة الـ3% المشار إليها في القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي رقم 154)، على أن يتمّ إعادة تكوين هذه النّسبة في مهلة أقصاها 31/12/2027".
* المادّة الرّابعة: يُعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1/7/2026، بحيث تطبَّق شروط القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، كما عُدّلت بموجب القرار الحاضر لمدّة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد، ويبقى ساريًا لغاية تحرير جميع الأموال الّتي يمكن تحويلها إلى "الحساب الخاص المتفرع".
* المادّة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة".