لفتت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، في بيان يتعلّق بموضوع حصريّة إدارة قطاع المياه والصرف الصحي ضمن نطاق المؤسّسة، إلى أنّ "انطلاقًا من مسؤوليّتها القانونيّة في إدارة المرفق العام للمياه، وحرصًا على سلامة الشّبكات والمنشآت العائدة لها، وعلى انتظام الخدمة المقدَّمة للمواطنين، تودّ مؤسّسة مياه لبنان الجنوبي التذكير بما يلي:
- أوّلًا: إنّ القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) وتعديلاته، لا سيّما القانونين رقم 241 تاريخ 7/8/2000 ورقم 377 تاريخ 14/12/2001، قد أناط بمؤسّسات المياه العامّة، كلٌّ ضمن نطاقها الجغرافي، وبصورة حصريّة، مهام استثمار وصيانة وتوزيع مياه الشفّة ومياه الرّيّ، ودرس وتنفيذ واستثمار مشاريع الصرف الصحي، ومراقبة نوعيّة المياه الموزّعة؛ واقتراح التعرفات وتحصيلها.
- ثانيًا: إنّ قانون المياه رقم 77 تاريخ 13/4/2018، المعدَّل والمعاد إصداره بموجب القانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020، قد كرّس هذه الحصريّة، وأكّد أنّ الموارد المائيّة جزء من الأملاك العامّة، وأنّ أيّ استعمال أو استثمار أو إشغال لها أو للمنشآت المرتبطة بها، لا يتمّ إلّا وفق الأصول القانونيّة وبترخيص أو تكليف من الجهات المختصّة.
- ثالثًا: بناءً على ما تقدّم، تنبّه المؤسّسة الجمعيّات والمنظّمات المحليّة والدّوليّة والهيئات والمؤسّسات الخاصّة والأفراد كافّة، إلى أنّ أيّ أعمال أو تدخّلات أو مشاريع تتعلّق بمياه الشفّة أو الصرف الصحي ضمن نطاق صلاحيّاتها -من حفر آبار، أو مدّ شبكات أو تمديدات، أو تركيب خزانات ومحطّات ضخّ أو معالجة، أو إجراء وصلات على الشّبكات العامّة، أو أيّ تدخّل على المنشآت والتجهيزات العائدة للمؤسّسة- لا يجوز أن تتمّ من دون التنسيق المسبق مع المؤسّسة؛ والحصول على موافقتها الخطيّة وفق الأصول.
وأي مشروع يُنفّذ ويُحدث تعديلًا أو يستحدث "منشأة أو شبكة" دون التنسيق معها، قد يتسبّب بأضرار للبنى التحتيّة، أو تداخلًا مع الشّبكة العامّة يؤثّر على صحة وسلامة المواطنين المستفيدين، كما أنّ له نتائج سلبيّة على "خرائط وبيانات وتصنيفات المؤسّسة" تعطّل أو تؤخّر أي أعمال صيانة لاحقة.
- رابعًا: تُحمّل المؤسّسة أيّ جهة تُقدِم على أعمال من هذا النّوع دون تنسيق مسبق، المسؤوليّة القانونيّة الكاملة عن هذه الأعمال، وعن أيّ ضرر أو تخريب أو تعطيل يلحق بالشّبكات والمنشآت العامّة أو بانتظام الخدمة نتيجةً لها، وتحتفظ بحقّها في ملاحقة المخالفين أمام المراجع القضائيّة والإداريّة المختصة، وإزالة المخالفات على نفقة مرتكبيها؛ وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.
- خامسًا: إذ تقدّر المؤسّسة الجهود الّتي تبذلها الجهات المانحة والجمعيّات والمنظّمات والبلديّات والمؤسّسات العامّة في دعم قطاع المياه، فإنّها تؤكّد أنّ باب التعاون والتنسيق مفتوح عبر القنوات الرّسميّة، وأنّ أيّ مشروع يُنفَّذ بالتنسيق معها يضمن التكامل مع الخطط القائمة، ويحول دون هدر الجهود والموارد، ويصون سلامة المرفق العام واستدامته. كما يضمن التواصل والتنسيق المباشر وطلب خدمات الصيانة أو المحروقات، وفق الآليّات الإجرائيّة المعتادة، عبر الدّوائر والمصالح المعنيّة في المؤسّسة، تسهيل توفيرها وتنفيذها عند الحاجة دون هدر الوقت والموارد".
وشدّدت على أنّ "الالتزام بهذه الأصول ليس إجراءً شكليًّا، بل هو ضمانة لحقّ المواطنين في خدمة مائيّة منتظَمة وآمنة، وحماية لمرفق عام تتحمّل المؤسّسة وحدها مسؤوليّته أمام القانون".


















































