أعلنت ​وزارة الطاقة والمياه​، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، السعر العادل لتعرفة ​المولدات الكهربائية​ الخاصة عن شهر أيلول، محددة ​سعر الكيلواط ساعة​ بـ52.840 ليرة ​لبنان​ية للمشتركين في المدن والتجمعات المكتظة أو المناطق الواقعة على ارتفاع أقل من 700 متر.

وبحسب التعرفة، تبلغ الكلفة للمشتركين بالعدادات في هذه المناطق، لقدرة 5 أمبير، 385 ألف ليرة لبنانية كبدل ثابت، تضاف إليها المقطوعية الشهرية مضروبة بـ52.840 ليرة عن كل كيلواط ساعة. أما لقدرة 10 أمبير، فتبلغ الكلفة الثابتة 685 ألف ليرة، تضاف إليها المقطوعية الشهرية مضروبة بـ52.840 ليرة عن كل كيلواط ساعة.

أما بالنسبة إلى المشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو الواقعة على ارتفاع أكثر من 700 متر، فحددت الوزارة سعر الكيلواط ساعة بـ58.124 ليرة لبنانية.

وتبلغ التعرفة في هذه المناطق لقدرة 5 أمبير 385 ألف ليرة كبدل ثابت، تضاف إليها المقطوعية الشهرية مضروبة بـ58.124 ليرة عن كل كيلواط ساعة، فيما تبلغ لقدرة 10 أمبير 685 ألف ليرة كبدل ثابت، تضاف إليها المقطوعية الشهرية مضروبة بـ58.124 ليرة عن كل كيلواط ساعة.

وأوضحت الوزارة أنه تضاف 300 ألف ليرة لبنانية على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافية.

وأشارت إلى أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت، سعة 20 ليترًا، خلال شهر أيلول والبالغ 2.675.217 ليرة لبنانية، وذلك بعد احتساب جميع مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، إضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها.

وأضافت أنه جرى، بالتنسيق مع ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، أخذ كلفة توزيع صفيحة المازوت من محطة الوقود وصولًا إلى المولد في الاعتبار.

كما تأخذ التعرفة، في احتساب مكوناتها الأساسية، في الاعتبار كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، إضافة إلى المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي، الذي بلغ 89.700 ليرة لبنانية.

وأوضحت الوزارة أن التسعيرة صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد لديها منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط ​تسعيرة المولدات​ الخاصة، واستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد، المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011، والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادًا إلى ​أسعار المازوت​ في نهاية كل شهر.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، معلنة أنها ستجري دراسة موثقة بهذا الصدد خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى تحديث المعادلة المعتمدة لتتناسب بصورة أكبر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبًا بشأن تسعيرة شهر أيلول 2026 للقيام بالمقتضى، بحسب آلية الضبط المشتركة.

ولفتت وزارة الطاقة انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين إلى عدم جواز إدخال عدد من الإضافات على التسعيرة التوجيهية الصادرة عنها، وهي ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانونًا بموجب تسجيل رسمي في مديرية الـTVA في وزارة المالية، أو فرض رسوم ومبالغ إضافية تحت أي ذريعة، مثل كلفة صيانة المولد أو الشبكات أو غيرها، فضلًا عن عدم جواز فرض رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.

وأهابت الوزارة بالجهات المعنية ب​حماية المستهلك​، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من ​وزارة الداخلية​ والبلديات والقضاء المختص.

وأشارت وزارة الطاقة والمياه إلى أنها ترفق جدولًا مفصلًا بتركيب التسعيرة التوجيهية، على أن تنشره أيضًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.