ذكّر المكتب الاعلامي في وزارة المالية، "جميع المكلفين والمكلفات المسجلين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة الذين يرغبون الاستفادة من التسوية على غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن تصاريحهم الضريبية بحسب ما جاء في القرار رقم 835/1 تاريه 18 أيلول 2026، بضرورة التقيد بمهلة أقصاها 31/10/2026 ضمنا لتقديم التصاريح المتأخرة مع تسديد المتأخرات من ضريبة وغرامات مخفضة، وذلك عملا بأحكام المادة 14 منه".






















































