ذكّر المكتب الاعلامي في ​وزارة المالية​، "جميع المكلفين والمكلفات المسجلين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة الذين يرغبون الاستفادة من التسوية على غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن تصاريحهم الضريبية بحسب ما جاء في القرار رقم 835/1 تاريه 18 أيلول 2026، بضرورة التقيد بمهلة أقصاها 31/10/2026 ضمنا لتقديم التصاريح المتأخرة مع تسديد المتأخرات من ضريبة وغرامات مخفضة، وذلك عملا بأحكام المادة 14 منه".