أعلن "​نادي قضاة لبنان​"، في بيان، أنه يهمه تذكير بعض النواب في ضوء صدور قرار ​المجلس الدستوري​ الرقم 12/2026 بشأن الطعن المتعلق ب​قانون العفو العام​، و"ما تبعه من تصريحات وتحليلات وتطمينات من هنا وهناك، بالأصول التي ترعى عمل السلطة القضائية وبخاصة عمل كلّ من قضاء التحقيق وقضاء الحكم، حيث لا توجد أي هرمية وظيفية على هؤلاء القضاة من أي جهة كانت بحيث يتمتّع كل قاضٍ فيهما بالاستقلالية التامة في ممارسة عمله سواء من ناحية تطبيق النصوص المعنية أم من ناحية اعتماد التفسير اللازم لها وذلك وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المطبقة في هذا السياق، دون إغفال أو تجاوز للقوة الملزمة لقرارات المجلس الدستوري تجاه السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية كافة، وللصفة المبرمة لهذه القرارات، وذلك عملاً بصراحة أحكام المادتين 51 و52 من القانون الرقم 243/2000 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الدستوري والمادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري الرقم 250/1993".

وشدد النادي على "ضرورة الاحتكام إلى المبادئ الأساسية التي ترعى عمل كل من السلطات الدستورية الثلاث، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، كما الاحتكام إلى الاجراءات المتبعة أمام أي مرجع مختص في ما يتعلق بمصير القوانين وإطارها ونطاقها، حفاظًا على ​دولة القانون والمؤسسات​ وصونًا للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية".