قانون الانتخاب لسنة 1960 المرعي الاجراء، والمعلقة مهله بالقانون تاريـخ 10/ 4 / 2013 (غير الدستوري) حتى 19/5/2013، يعود الى السريان اعتبارا من التاريخ الاخير. واذا استطاع المجلس النيابي وضع قانون جديد للانتخاب قبل 19/5/2013 فلا يمكن، بل يستحيل تطبيقه عمليا خلال الفترة المتبقية من ولايته التي تنتهي في 20/6/2013، كما انه لا يحق لهذا المجلس من الوجهة الدستورية سن قانون جديد للانتخاب ضمن مهلة الستين يوما الدستورية المخصصة حصرا لاجراء الانتخابات فقط، دون حــق تقديم ترشيحات خلالها.

يتبين أن اشتراع قانون جديد للانتخاب ضمن مهلة الستين يوما المذكورة، اذا حصل، وهذا ما نستبعده كليا، لن يكون دستوريا على وجه مطلق، حتى ولو افترضنا جدلا ان هذا القانون العتيد لم يطعن به امام المجلس الدستوري واصبح محصّنا لانقضاء مهلة الطعن به (15 يوما) من تاريخ صدوره ونشره، يبقى ان مرسوم دعوة الهيئة الناخبة، استنادا اليه، قابلة للطعن على حدة لعدم دستوريتها، ما يعني، وعدا ضيق الوقت، ان هناك استحالة دستورية لانتاج قانون جديد للانتخاب.

وبمقالات عديدة سابقة اوضحنا فيها ان قانون 1960 (المسمى قانون الدوحة) ليس هو القانون المفضّل لدينا، ولكن لا يجوز التحدث عن موته خلافا للاحكام والقواعد والمبادئ المرعية في دستور الامة اللبنانية، وانه، من نافل القول اعتبار المجلس الحالي، والمنتخب على أساس قانون 1960، هو المجلس المخـّــول اكثر من غيره في ايجاد قانون جديد للانتخاب!

ثم، ما هو المانع القانوني والمنطقي من انتخاب مجلس نيابي جديد وفاقا لقانون 1960 لمتابعة وانجاز ما عجز عنه المجلس النيابي السابق؟ وذلك، حفاظا على احكام الدستور ومهله وشرعيّة مؤسسات الدولة، وخصوصا بالنظر الى الاوضاع، الصعبة والمريرة، السائدة فـــــي القطــر السوري.

واكثر توضيحا، ان لجنة التواصل النيابية، كما المجلس النيابي بذاته، وتأسيسا على احكام المادة 42 دستور وروحيتها (المتعلقة بمهلة الستين يوما لاجراء الانتخابات)، لا يحق له الانعقاد خلال هذه المهلة الدستوريــة (اي في 15/5/2013) لوضع قانون جديد للانتخاب، طالما ان مهلة الستين يوما الاجرائية تبدأ في 20/4/2013 وتنتهي في 20/6/2013 (انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي)، ما يعني، ان المجلس النيابي خلال فترة اجراء الانتخابات ( اي الستين يوما ) ترتفع يده عن القيام باي تشريع يتعلق بقوانين الانتخاب، الا اذا اراد، لا سمح الله، خرق الدستور والاطاحة بالنظام الديمقراطي من أساسه. ولا نعتقد ان الرئيس نبيه بري الحريص على القواعد الدستورية وشرعيّة مؤسسات الدولة، يقبل بذلك، لاسيما في الظروف الراهنة، ولا نعتقد كذلك، ان الرئيس بري على استعداد لاحراج رئيس الجمهورية، حامي الدستور والساهر على احترامه وحالف يمين الاخلاص له امام البرلمان عملا بالمادة 50 / دستور: "احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه"، وبالتالي، فان رئيس الجمهورية هو المسؤول الاول عن احترام الدستور عملا بالمواد 49 و 50 و 60 منه.

واذا كان المجلس النيابي الحالي لم يتوصل الى انجاز قانون جديد للانتخاب خلال الفترة الملائمة دستوريا من عهده، فلا مناص، في الوقت الحاضر، من السير بالعملية الانتخابية وفق قانون 1960 حتى نهايتها، وبغض النظر عما اذا كان هذا القانون يعجب البعض او لا يعجبه، لان المهم بل الاهم هو في اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية دون اي تفكير بما سمي: تمديد او تأجيل تقني او غير تقني للمجلس النيابي الحالي، كون هكذا امور تندرج في خانة الهرطقات القانونية المرفوضة رفضا قاطعا في الانظمة الديمقراطية ، والتي تشكل خطرا على شرعيتنا داخليا وخارجيا لاسيما في خضم الاحداث والنزاعات الدائرة اقليميا ودوليا.