فيما يخضع طلب إدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في قوائم الإرهاب الأوروبية إلى البحث من قبل لجنة العقوبات في المجلس الوزاري الأوروبي. ويقتضي البحث النظر في الأدلة الاستخباراتية والتحقيقات القضائية ذات الصلة. ويتطلب القرار قاعدة الإجماع. ويتضمن القانون الأوروبي الذي تم وضعه بعد تفجيرات 2001، معايير محددة لإدراج الأشخاص والكيانات في قوائم الإرهاب وأيضاً شروط سحبها، أوضح مصدر دبلوماسي لصحيفة "الحياة" أنه "يجب الانتباه إلى وجوب أن تكون الشروط القانونية كاملة والأدلة ثابتة لأن الفريق المستهدف قد يلجأ إلى المحاكم الأوروبية ومنها محكمة حقوق الإنسان للاعتراض على قرار الاتحاد الأوروبي". وينص القانون على أن "القرار الأوروبي المشترك ينطبق على الأشخاص والكيانات الضالعة في أعمال إرهابية. وتُصدرُ القرارَ السلطاتُ المختصة في شأن الأشخاص والكيانات المعنية".
ويحدد القانون السلطات المختصة وهي "السلطة القضائية أو السلطة المرادفة حيث لا تتوافر صلاحيات السلطة القضائية، في هذا المجال". وإذا كان قرار القضاء لا يقبل الشك فإن تقارير الاستخبارات قابلة للطعن.






















































