كثر الكلام في الآونة الاخيرة عن الازمة التي يمر بها المجلس الدستوري في معرض ممارسته رقابته على دستورية قانون التمديد لمجلس النواب، وتفاقمت التأويلات في تفسير النصوص، التي ترعى هذه الممارسة الى حدود التشظّي والتبعثر والضياع في فهم آلية قيام المجلس الدستوري باختصاصه هذا، المحفوظ له دستورا وقانونا.
لذلك، أجدني مضطراً الى أن أشرح، باقتضاب كلي في بضع نقاط، عمل المجلس الدستوري عندما ينظر في طعن بدستورية قانون ما، متفاديا الدخول في المبادئ وفلسفة وجود هذه السلطة الدستورية المستقلة ذات الصفة القضائية، كي لا يغرق القارئ، على فطنته، في النظريات، بل يتلمّس الآلية المعتمدة في شكل دقيق:
1 - يعتبر المجلس الدستوري منعقدا بصورة قانونية بحضور 8 أعضاء على الأقل) م11- قانون انشاء المجلس الدستوري و 28- النظام الداخلي)، سواء كانت جلسة منعقدة في اطار الرقابة على دستورية القوانين او للنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية (رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب) او النيابية، او لاتخاذ قرارات في الشؤون الادارية والمالية (نص خاص بمقتضى المادة 8 – النظام الداخلي).
2 - يعتبر التغيّب عن حضور ثلاث جلسات متتالية، من دون عذر مشروع تقدّره الهيئة العامة، بمثابة الاستقالة، فيشغر مركز العضو المستقيل (كما في حال العجز الصحي أو الوفاة) ويعلن المجلس (ما يفترض توافر نصاب الحضور) حصول الشغور وانهاء الولاية بقرار صادر عنه بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل، ويبلغ رئيس المجلس هذا القرار خلال أسبوع من صدوره الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لأخذ العلم و تعيين بديل عنه خلال شهر من تاريخ أخذ العلم وللمدة المتبقية من الولاية (م4- قانون انشاء المجلس الدستوري و 5 و20 و39- النظام الداخلي).
3 - تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية 7 أعضاء على الاقل، على أن توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين، ويسجل الاعضاء او العضو المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقّعونها، بحيث تعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ من القرار، وتنشر وتبلغ معه (م 12- قانون انشاء المجلس الدستوري و19 النظام الداخلي).
4 - تقدم مراجعة الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص شخصيا خلال 15 يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية (م19 – قانون انشاء المجلس الدستوري و 31 - النظام الداخلي).
5 - فور تسجيل مراجعة متعلقة بالرقابة على دستورية القوانين في قلم المجلس، يدعو رئيس المجلس، او نائبه في حال غيابه، المجلس فورا لدرس ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة الى حين بت الطعن، على أن ينشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية ويبلغ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء (م20- قانون انشاء المجلس الدستوري و34- النظام الداخلي).
6 - يبلغ الرئيس نسخة عن المراجعة الى اعضاء المجلس ويعين مقرراً من الأعضاء (م 20- قانون المجلس الدستوري و35- النظام الداخلي).
7 - على المقرر ان يضع تقريره السري ويقدمه الى رئيس المجلس خلال مهلة اقصاها 10 ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه (م 21- قانون انشاء المجلس الدستوري و 35- النظام الداخلي).
8 - فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخا عنه الى الاعضاء، ويدعوهم خلال 5 ايام الى جلسة تعقد خلال هذه المهلة للتداول في موضوع الطعن، على ان تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار(م 21- قانون انشاء المجلس الدستوري و 36- النظام الداخلي).
9 - يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ موعد الجلسة* بحيث انه في حال لم يصدر ضمن هذه المهلة، يعتبر النص موضوع المراجعة "مقبولا" و"ساري المفعول" (م 21 قانون انشاء المجلس الدستوري و 36 و37- النظام الداخلي).
10 - ان اعضاء المجلس الدستوري مقيدون بموجب التحفظ في أقوالهم و أعمالهم وتجنّب كل منهم ما من شأنه المسّ بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات مهماتهم، ويتوجب عليهم المحافظة على سرّ المذاكرة (م 9- قانون انشاء المجلس الدستوري و8- النظام الداخلي).
11 - ان صوت رئيس المجلس مرجح فقط عند تساوي الاصوات في الشؤون الادارية و المالية، حيث تتخذ القرارات بالأكثرية النسبية (م28- النظام الداخلي).
* أي في حالتنا، في مهلة تنتهي نهار الجمعة في 21 حزيران 2013، اذا اعتبرت جلسة 6 حزيران الجلسة الاولى بعد التقرير، او 26 حزيران 2013 اذا ما اعتبرنا ان جلسة 11 حزيران المعلن عنها هي الجلسة الاولى. ان العبرة هي في توافر الدعوة بالطرق الادارية للجلسة الاولى.
خلاصة:
شعور غريب قد ينتاب القارئ من ان النصوص التي ترعى عمل المجلس الدستوري انما وضعت تقييدا لهذا العمل. ما لم يذكره هذا العرض السريع لآلية عمل المجلس في معرض الرقابة على دستورية القوانين خاصة، أن تمكينه من وضع يده (saisine) على القانون لا يتم بشكل آلي، كما في فرنسا مثلا بالنسبة للقوانين العضوية (lois organiques)، بل من مراجع مختصة ومحددة في المادة /19/ من الدستور والنصوص الواردة في قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي الموضوع منه والذي تفرض المادة17 من قانون انشاء المجلس الدستوري اقترانه بموافقة مجلس الوزراء وصدوره عن مجلس النواب بموجب قانون. هنا تبدأ الحكاية!















































