وجّه وزير المال علي حسن خليل، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، كتاباً طلب فيه إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمن عرض موضوع قرار وزير الاتصالات بطرس حرب رقم 250/1 تاريخ 28/4/2014 المتعلق بالأصول الواجب اتباعها لتسجيل الأرقام التسلسلية وآلية منح تراخيص الاستيراد للهواتف الخلوية، مع طلب وقف العمل فيه وإلغاء مفاعيله واعتباره كأنه لم يكن لمخالفته المرسوم 9474 تاريخ 10/2/2014 وعدم مراعاته مبدأ الموازاة في الصيغ والأصول وإيداع الأمر مرجعه الأساسي، كل من وزارة المال ووزارة الاتصالات لإجراء المقتضى.

ويشكل هذا الطلب «أول الغيث» في السجال المتوقع بين حرب وخليل في مجلس الوزراء على خلفية اقتراح الأخير لعدة مراسيم وقرارات تتعلق بخفض أسعار خدمات الهاتف الثابت والخلوي والإنترنت، وتفوت على الخزينة العامة إيرادات ضخمة، ولم يؤخَذ برأي وزارة المال قبل عرضها على مجلس الوزراء.

القرار الذي بدأ العمل به في الخامس من الشهر الحالي، بانت أولى مفاعليه من خلال صرف عشرات المتعاقدين مع شركتي Alfa و Touch للقيام بهذه الخدمة، وذلك في مراكز البيع في مختلف المناطق. ولقد أكد ثلاثة من هؤلاء المصروفين في اتصال مع «الأخبار» أنهم يأملون أن يُطلَبوا مجدداً إلى العمل، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الرئيسي.

لكن وقع الخبر سيكون أكثر حضوراً لدى الوكلاء التجاريين الحصريين لعدد من ماركات الهواتف الخلوية الذين عقدوا قبل أسبوعين مؤتمراً صحافياً طالبوا فيه بالعودة عن القرار، والخوض في مناقشة هادئة وعملية لتخفيف الإجراءات التقنية المتعلقة بتسجيل الهوية الإلكترونية للهواتف الخلوية بدلاً من إلغاء مفاعيل القرار الذي أسهم في دخول ما يزيد على مليون هاتف خلوي بطريقة شرعية عبر الجمارك خلال الأشهر الثمانية التي تلت تنفيذه، في مقابل تسجيل ألف هاتف رسمياً في عام .

ويمنع المرسوم رقم 9474 تاريخ 10/2/2014 في المادة الأولى منه الولوج إلى الشبكتين الخلويتين العاملتين في لبنان لغير الهواتف والمعدات التي تستعمل تقنية الهاتف الخلوي التي يجري إدخالها أو استيرادها إلى لبنان بصورة قانونية. على أن يستثنى من هذا الحصر الهواتف والمعدات التي تؤمن خدمة التجوال (roaming in) للوافدين إلى لبنان، وذلك لفترة زمنية تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، ويستثنى أيضاً الهواتف والمعدات التي تكون قد ولجت الشبكتين الخلويتين بتاريخ سابق لنفاذ هذا المرسوم.

ويؤكد الوزير خليل في الطلب الذي وجهه إلى مجلس الوزراء «أن تنفيذ القرار المذكور قد نتج منه إدخال إيرادات مالية إلى الخزينة العامة مقدرة بنحو خمسة وسبعين مليار ليرة سنوياً، كذلك فإنه قد حدّ من عمليات إدخال أجهزة إلى الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.

في المقابل، ألغى القرار رقم 250/1 تاريخ 28/4/2014 الصادر عن وزير الاتصالات القرار المشترك رقم 224/1 تاريخ 16/4/2013، وأوقف العمل به فوراً، وألغى كافة النتائج والمفاعيل والتدابير الناتجة منه والمرتبطة به.

ورأى خليل أن القرار رقم 250/1 يكون قد خالف المرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012، لكونه قد ألغى مفاعيل المادتين الأولى والثانية والثالثة منه، ولا سيّما في ضوء صراحة هذه المواد، ومنها المادة الثالثة التي تعطي وزير الاتصالات صلاحية أن يعطي لمرة واحدة فترة سماح يحددها قبل المباشرة بتطبيق إجراءات المنع، وحيث إن القرار رقم 250/1 يشكل فترة سماح جديدة لا حدود زمنية لها، ولا يوجد سند قانوني تستند إليه، وتشكل مخالفة صريحة للمادة الثالثة المذكورة آنفاً، وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم 9474 تنص على أن لوزير الاتصالات تحديد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عنه، ولكن هذه القرارات يقتضي أن تنسجم مع المرسوم وأن لا تأتي مخالفة له، وحيث إن القرار 250/1 لم يراع مبدأ الموازنة في الصيغ والأصول، إذ لا يجوز إلغاء مفاعيل قرار مشترك صادر عن وزير المال ووزير الاتصالات بقرار منفرد من وزير الاتصالات،

وأضاف وزير المال: «إن القرار رقم 250/1 يقول إن التدبير الصادر بموجب القرار رقم 224/1 تاريخ 16/4/2013 لم يحقق الهدف الذي اتخذ من أجله، بل سبب نتائج سلبية عديدة من النواحي اللوجستية والاقتصادية وضرراً بالتجارة. وحيث لم يتبين في ما إذا كان وزير الاتصالات قد استطلع رأي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة حول الأثر الاقتصادي والتجاري لهذا القرار، وهو بالتأكيد لم يستطلع رأي وزارة المال، وحيث إن من غير الصحيح القول بأن القرار لم ينتج مفاعيله في ضوء ما سبق عرضه آنفاً لجهة إدخاله إيرادات إلى الخزينة العامة مقدرة بنحو خمسة وسبعين مليار ليرة سنوياً. يطلب وزير المال عرض هذا القرار على جدول أعمال مجلس الوزراء مع طلب وقف العمل فيه وإلغاء مفاعيله».