رأى الوزير السابق ​بهيج طبارة​ أن "تفسير مادة دستورية يعني إدخال إضافة إلى نصّ المادة لتوضيح المقصود منها. وهو يحتم نصاب ثلثي أعضاء المجلس، تماماً على غرار تعديل الدستور"، موضحا ان تفسير الدستور في مجلس النواب ينشىء قاعدة لا يمكن تغييرها إلا بقاعدة أخرى مغايرة لها، وبالطريقة نفسها، أي نصاب الثلثين، من دون أن يُعدّ ذلك اجتهاداً كما هي حال عمل المجلس الدستوري".

وأوضح في حديث لـ"الأخبار" أنه "عندما ينظر المجلس الدستوري في طعن في قانون مخالف للدستور، يعمد أحياناً إلى تفسير مادة دستورية ينشأ منه اجتهاد محصور بالقضية نفسها، ولا يمكن تعميمه على قضية أخرى، كما لا يمكنه الأخذ بالإجتهاد نفسه في قضية مشابهة ما قد يضطره إلى اجتهاد آخر مختلف. لذلك يُعدّ اجتهاداً".

وقال: "في المادة 49 من الدستور يختلف أكثر من فريق على الفقرة المتعلقة بنصاب التئام الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية. فريق يقول إن النصاب هو الثلثان في كل دورات الإقتراع، وفريق يقول إنه نصاب الأكثرية المطلقة للإلتئام في الجلسات التي تلي الجلسة الأولى. لم يُصر بعد الى تفسير هذا الإلتباس في المادة 49. إلا أن المجلس سار بالسوابق والتقاليد، وجعلها قاعدة بحكم أن انتخاب الرئيس منذ عام 1926 حتى آخر انتخابات رئاسية عام 2008 إعتمد نصاب الثلثين في كل حالات الإلتئام. هناك مَن يعترض على هذه القاعدة، لكن المجلس يطبقها"».