لفتت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون لايجارات في بيان أصدرته الى أنه "وبتاريخ 26/6/2015 جرى نشر قانون الايجارات الجديد بالجريدة الرسمية وإنه بعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قراراً قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18 ، والتي تتعلق باللجنة وهي منصوص عليها كعامل اساسي في قانون الايجارات والمرتبطة بكامل مواد هذا القاانون بشكل مضموني ومباشر ومتصلة بالصندوق التابع لوزارة المالية وعملها له طابع اداري يتمثل بتحديد الاشخاص المستفيدين من الصندوق وكما لها جانب قضائي بتحديد بدل المثل او الايجار لكل شقة سكنية وفصل الاختلاف على تحديد بدل المثل بين الخبراء كما تحديد المساهمة االتكميلية والاضافية التي يقررها الصندوق في دعاوى الاسترداد للهدم والضرورة العائلية"، مضيفة: "كما تحدد على اساس بدل المثل وبدل الايجار والتخمين الذي تجريه المصاريف المتوجبة والنفقات المشتركة على كل مستأجر في البناء المؤجر، وبدون اللجنة لا يمكن تطبيق جميع هذه المواد المنصوص عليها في كل مادة وفقرة بالقانون، خاصة انه يجب على القضاء والمستأجر والمالك ان يعبروا من خلالها كافة ويطبقوا كامل الاجراءات التي على اللجنة ان تبت بها وبدونها لا يمكن تطبيق القانون، والتي لديها صلاحيات واسعة منصوص عليها من المادة 3 الى المادة 37".

وأشارت الى أن "المجلس الدستوري أصدر توصيات توازي أهميتها إبطال المواد المذكورة، وتضع المسؤولية على المجلس النيابي والحكومة بإيجاد خطّة سكنية والحفاظ على حق السكن وهو حق ذات قيمة دستورية تتعلق بحقوق الانسان الاساسية وبالعدالة الاجتماعية واهميته الكبرى في المحافظة على الوطن ومنع تهجير المواطنين، وشدد انه تخرج عن صلاحيته النظر بالملاءمة وبالتالي التخمينات والارقام وبدل التعويضات ومساهمة الصندوق وتناقص التعويض ومدى مساهمة المستأجر في النفقات المشتركة وحمل المسؤولية للمجلس النيابي ومجلس الوزراء في اعادة النظر بهذا الشق من القانون بحيث يجب بالتالي تنفيذ التوصيات التي تقدم بقراره المجلس الدستوري قبل اصدار قانون الإيجارات".

وأضافت اللجنة: "بما انه احيل قانون الايجارات الى المجلس النيابي استنادا الى المواد الصريحة في حالات الابطال وان جزئيا كون المجلس الدستوري غير موافق على نشر القانون وتنفيذه كون هذه اللجنة لا تعطي الضمانات الكافية للمتقاضين ولا يمكن تنفيذه بدون تعديله من قبل المجلس النيابي، خاصة انه لم يعاد نشره من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل المجلس النيابي، وبما انه بعد الابطال ينظر المجلس االنيابي من خلال لجنة الادارة والعدل بالتعديلات الجذرية على القانون ولم ينتهي حتى الآن من التعديلات، خاصة ان الصندوق والقائم عليه ايضا قانون الايجارات لم ينشأ وهو يشكل مع اللجنة التي ابطلت الاساس القانوني لقانون الايجارات في كافة مواده، وبدونهما يكون القضاء ينفذ قانونا آخر غير الذي عرض على المجلس الدستوري، وبما ان المجلس النيابي ورئيس الجمهورية لم يعيدا نشر القانون، فيكون بالتالي القانون غير نافذ كما وغير قابل للتطبيق".