أوضح المكتب الاعلامي للمدير العام السابق للأمن العام ​جميل السيد​ أن "المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في العام 2001 ، والتي تنص على عدم تحديد مدة التوقيف الاحتياطي في جرائم القتل والمخدرات والارهاب، هي مادة كانت موجودة في كل القوانين الجزائية اللبنانية السابقة ولم تستحدث في العام 2001".

وردا على على المغالطات التي أوردها عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ رائد حليحل قوله بأن الاجهزة الأمنية اللبنانية قد ضغطت في العام 2001 من أجل ابقاء الموقوفين بجرائم الارهاب مسجونين لمدة غير محددة، أشار إلى ان "ما جرى تعديله حينذاك بطلب من الاجهزة الامنية هو اطالة مدة التوقيف المؤقت لدى الجيش والقوى الأمنية من 24 ساعة الى 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة القضاء المختص، بحيث يُصبح بعدها ممنوعاً على الأجهزة الأمنية استبقاء اي موقوف لديها بل احالته الى القضاء المختص".

وأكد ان "ما يُسمى بالموقوفين الاسلاميين وغيرهم في سجن رومية، هم حالياً بتصرف القضاء ولس بتصرف الأجهزة الأمنية، وبالتالي فان مسؤولية ابقائهم هذه المدة من دون محاكمة تقع بالدرجة الاولى على وزير العدل ومن سبقوه في هذا المنصب، علماً بأن جميع أولئك الموقوفين الموجودين حالياً في السجون من دون محاكمة انما اوقفوا جميعاً منذ العام 2005 وما بعده الى اليوم ، في ظل حكومات السنيورة وسعد الحريري وميقاتي وسلام ، التي أبقت المادة 108 على حالها ولم تعدلها ، وكذلك في ظل الاجهزة الامنية التابعة لتلك الحكومات ، وحيث ان العدد الاكبر من اولئك الموقوفين قد جرى اعتقالهم في زمن قيادة اللواء أشرف ريفي ومعاونيه في قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات، بعدما كان استخدم معظمهم في حروب طرابلس العبثية".