ناشدت ​لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات​ وزير المالية ​علي حسن خليل​ ووزير الشؤون الاجتماعية ريد درباس، مطالبة اياهما بـ"وقف التعديات والتجاوزات التي تحصل بحق المواطنين في تجاوز قانون الايجارات غيرالقابل للتطبيق بعد ان اعلن وزير المالية بعدم قدرة الدولة اللبنانية على تمويل وانشاء صندوق المساهمات والمساعدات القائم عليه قانون الايجارات والذي من المفترض ان يدفع عن المواطنين بدلات الايجار وعمليا اصبح المواطنين يتعرضون لكشف من الخبراء دون رقابة وعمل وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وكأن البعض منهم فاتحين دكاكين على حسابهم لمخالفتهم الاجراءات ودون اي رقابة وخاصة رقابة الوزارات المعنية ويتنقلون من منزل الى منزل لتخمين بدل المثل وعلى اساسه يتم توجيه الانذارات الى المستأجرين ببدلات ايجار خيالية، بالرغم من ان القانون نص صراحة انه لا يجوز البدء بعملهم دون وجود اللجنة التي تضم وزارة المالية والشؤون الاجتماعية ولا يمكن المباشرة بالكشف على بيوت دون انشاء صندوق المساهمات الذي يتبع لوزارة المالية وكاننا في شريعة الغاب كل يأخذ صلاحية الوزارات الاخرى ولا من يعترض ولا من يحاسب".

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنّه "نص قانون الايجارات الذي ابطله المجلس الدستوري جزئيا على ايجاد اللجنة الوزارية قبل البدء بتطبيق القانون وهذه اللجنة قيد التعديل في لجنة الادارة والعدل وقد تم المحافظة على عمل هاتين الوزارتين فيها والتي من جهة تتقبل طلبات المواطنين المستفيدين من الصندوق ومن جهة أخرى تشرف على عمل الخبراء في الكشف على بيوت المواطنين وتبت بالنزاعات عند اختلاف التقارير بين المواطنين"، مفيدةً أنّه "بالتالي لا يمكن البدء بالخبرة والكشف على بيوت المستأجرين بعد ابطال اللجنة في المجلس الدستوري، وان بدء الخبراء لمهمتهم بعد ابطال اللجنة يؤدي الى ابطال كافة التقارير خاصة انه ليس هناك اي امكانية للاشراف على عملهم ولا امكانية من التقدم امامها باعتراض على الخبراء وليس هناك حتى امكانية من الاستفادة من الصندوق لعدم امكانية انشائه، الامر الذي يصبح معها القانون غير قابل للتطبيق وعمل الخبراء باطلا بطلانا مطلقا ويتوجب تدخل وزيري المال والشؤون الاجتماعية".

ولفتت إلى أن "للقانون ضوابط تبتدئ بايجاد اللجنة والصندوق من المادة 3 الى 18 ومن ثم بعد انشاء اللجنة التي تقوم بالاشراف على عمل الخبراء يقوم هؤلاء بمهامهم، حيث عندها فقط يصبح هؤلاء عملهم قانونيا ولكن بعد ابطال اللجنة في المجلس الدستوري واعتبارها غير دستورية يصبح عمل الخبراء ايضا غير دستوريا كونهم مرتبطين باللجنة في ذات المادة 18 ولا يمكن القول انه يمكن انشاء اللجنة لاحقا كون ذلك غير ممكن عمليا وغير دستوري، فلا يمكن لاي خبير ان يعمل دون اشراف اللجنة ورقابة وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وذلك على غرار عمل اي خبير معين من القضاء"، موصحةُ أنّه "هنا اراد المشترع ان تكون اللجنة الوزارية، بتكوينها الحاضر هي وحدها التي تشرف على الخبراء ولديها صلاحيات واسعة ومتعددة كون عمل الخبراء يؤدي الى الزام الدولة اللبنانية ووزارة المالية بدفع مبالغ مالية كبرى نتيجة تخمين الشقق وتحديدهم لبدل الايجار الذي ستدفعه بالنهاية وزارة المالية".

وأفادت اللجنة أنّه "لا يمكن لاحد او لاي محكمة ان تحل مكان عمل وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وتأخذ صلاحيتها الوزارية والادارية، لعدم الصلاحية والاختصاص المطلق للمحاكم في البت بأمور من اختصاص وصلاحية وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية التي يعود اليها حصرا البت بطلبات المواطنين وتشرف وتبت بعمل الخبراء وكون هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية بعدم تشريد المواطنين، خاصة إن قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره"، موضحةً أنّه "ألزم هذا القانون غير القابل للتطبيق ان يتم انشاء اللجنة بمرسوم من مجلس الوزراء بعد استشارة محددة للوزارات المعنية ولا يمكن للمحاكم ان تلغي هذه الاصول والاجراءات ولو اراد القضاء ان يحل مكان قرار مجلس الوزراء فهذا غير ممكن عمليا ومخالف بشكل صريح لمبدأ فصل السلطات ولمواد واضحة وصريحة ولا يمكن اختزال مقررات مجلس الوزراء والاستشارات الملزمة للوزراء المعنيين وصلاحياتهم الملزمة ، الذين يقررون وحدهم ذلك بناء على دراسات محددة تسمح او لا تسمح بتطبيق القانون، اضافة الى انه لا يمكن تجاوز انشاء اللجنة الذي يتم بمرسوم، ولا الاستعاضة بإنشائه بقرار قضائي الامر المخالف للقانون والدستور وتجاوز للصلاحيات ولحد السلطة ولاختصاص المحاكم والمعايير بكافة ابعادها، هذا فضلا عن تجاوز قرار المجلس الدستوري والتي تعتبر قراراته مبرمة وتتمتع بحجة القضية المقضية، وقد سبق وتوسعنا في شرحه".

ولفتت اللجنة إلى أنّه "يحق للمستأجر أن يخرج طوعا مع عائلته من المأجور منذ صدور القانون غير القابل للتطبيق ويتقاضى إلزاميا تعويض المساهمة المفترض عن 9 سنوات وهذا اصبح ايضا مستحيلا كما قلنا لابطال اللجنة وعدم قدرة الدولة على انشاء الصندوق واصبح المواطنون محتجزين في بيوتهم ويتلقون الانذارات بدفع بدلات ايجار عالية جدا وتسري بحقهم المهل وتناقص التعويض 1/9 كل سنة ولا يمكنهم حتى الاعتراض او مراجعة لا الصندوق ولا اللجنة، وهذا كفيل لوحده بتعليق العمل بالقانون إذ لا يمكن حرمان المواطنين من هذه الحقوق الاساسية وغيرها كونها سلسلة من الحقوق والواجبات المترابطة، وان ما نشهده اليوم من بعض المحاكم في محاولة تطبيق القانون تخالف مواد القانون المبطل باكثر من 37 مادة واكثر من نصف القانون ويهدد المواطنين بضياع حقوقهم، الامر الذي يجعل جميع الاحكام المتصلة باللجنة والصندوق معرضة للابطال لهذه الجهة"، مناشدةً وزير العدل ​أشرف ريفي​، حسن خليل ودرباس لـ"ممارسة دورهم ووقف هذه المأساة ووقف الضرر الفادح الذي يلحق بحوالي مليون مواطن لبناني المستأجرين على كافة الاراضي اللبنانية لتعرض حياتهم وأمنهم للخطر والى خطر تهجيرهم من منازلهم ومن وطنهم، كما ووقف كل هذه المخالفات القانونية والتي تدخل بشكل مباشر ضمن صلاحياتكم وضمن اختصاصكم ومسؤولياتكم الوزارية عن الوطن وعن المواطنين كما لحظه القانون".