اعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور ان "هناك ملاحظات قانونية عديدة حول بعض القرارات التي تصدر استنادا الى قانون الايجارات الجديد غير القابل للتطبيق"، مبدياً العديد من الملاحظات القانونية على قرار الغرفة الحادية عشر برئاسة القاضي ايمن عويدات والتي قضت بفسخ عقود الايجار استنادا الى المادة 562 موجبات وعقود دون ترتيب اي تعويض كون الاضرار اللاحقة بالبناء ناتجة عن قدم البناء والعوامل الطبيعية وليس استنادا الى القانون 160/92".

وأشار في بيان إلى أنّه "لو سلمنا جدلا بصحة هذا التحليل لكانت اغلبية الابنية والعقود المنظمة فيها عرضة للفسخ لان معظم الابنية هي قديمة العهد ولكنا وجدنا ان الاحكام على مدى سبعين سنة كانت ستفسخ جميع عقود الايجار لهذه الاسباب، إلا ان جميع الاحكام والقرارات حافظت على عقود الايجار وبترميم البناء"، مفيداً أن "القانون 160/92 وكافة قوانين الايجارات الاستثنائية كانت واضحة بالنسبة لجميع الحالات التي يمكن ان تمر بها العلاقة بين المالك والمستأجر ونصت بصراحة انه بالرغم من كل اتفاق مخالف تمدد عقود الايجارات وفرضت زيادات معتدلة على مرّ السنوات ووزعت الصيانة وترميم البناء بين المالك والمستأجر وكان اخرها قانون الايجارات 160/92 في المادة عشرين منه وإذا كان البناء تعرض للاضرار بسبب الحرب اللبنانية يطبق المرسوم الاشتراعي 7/77 ، كما ذكر في الدعوى الراهنة والقرار الصادر عن هذه المحكمة".

ولفت إلى أنّه "بالفعل ان تأكيد القرار ان قانون الايجارات هو استثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره هو صائب، الا انه عند التعارض بين النص الخاص والنص العام يطبق النص الخاص وهنا هو قانون الايجارات الاستثنائي160/92 الذي نص صراحة في المحافظة على مبدأ تمديد عقود الايجار وصيانة البناء، وليس فسخ العقود استنادا الى نص عام هو المادة 562 م.ع. والقاعدة هي المحافظة على البناء في ترميمه استنادا الى القانون 160/92 ولا سيما المادة 20 منه التي القت على المستأجر موجب الصيانة في بعض الحالات المحددة وعلى المالك في الحالات الاخرى في المحافظة على البناء وترميمه والا لتم التحايل على القانون وتركت الابنية دون صيانة او ترميم وتم استردادها دون اي تعويض ولكن بالطبع ليس هذا ما نص عليه القانون وعالج جميع هذه الحالات والاستثناء هو في استرداد المأجور للهدم لقاء التعويض وبذلك لو اراد المشرع ان يضع حالات اخرى في الاخلاء لكان نص عليها صراحة ومن هنا لا يجوز التوسع بتفسير احكامه كونه نص خاص واستثنائي وبالتالي ان القول في القرار ان القانون لم يلحظ هذه الحالات فذلك مخالف بشكل صريح للقانون وللاجتهاد الثابت".

وأوضح أنّه "كما يتبين من الوقائع ان المأجور واقع على خطوط التماس التي كانت قائمة سابقا وان الاعمال الحربية ساهمت في الاضرار الحاصلة وقد جاءت المادة 26 من قانون الايجارات 160/92 لتعالج هذه الاوضاع ايضا وتقول صراحة انه خلافا لما نصت عليه الاحكام القانونية التي ترعى عقود الايجار تبقى العقود الخاضعة لاحكام هذا القانون والعائدة للابنية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 9/9/1982 وتاريخ العمل بهذا القانون التعديلي قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او حرمان المستأجرين الانتفاع به او ببعضه، وتتطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77على هذه الابنية المتضررة، وبالتالي ان القول بعدم وجود حل في القانون لتطبيق النص العام هو مخالف لنصوص صريحة ولاجتهاد المحاكم المستمر والثابت طوال سنوات طويلة".

ولفت إلى أنّه "علما ان ذات الغرفة تعتمد تنفيذ قانون الايجارات الجديد غير القابل للتطبيق وكان باستطاعة المحكمة ان تستند إليه والذي اكد ان الدعاوى المقامة قبل نفاذه ترعاها حصرا القوانين النافذة التي اقيمت في ظلها وليس القانون العام وتكون المحكمة قد ناقضت بذلك الاحكام السابقة التي اصدرتها والقانون الذي تستند اليه في بعض احكامها، كما ناقضت الحكم الصادر مؤخرا عن القضاء الجزائي الذي القى المسؤولية على المالك بعد انهيار المبنى على المستأجرين والذي تسبب بمقتل 27 شخصا واصابة 12 آخرين وبأضرار مادية ومعنوية والزمه بالتعويض والحبس".