أشارت الناطقة باسم المحكمة الدولية ​وجد رمضان​ إلى أن "هيئة الاستئناف عندما تصدر حكمها لا تنطلق إلا من مبادئ العدالة الدولية التي تقتضي عقد محاكمة نزيهة ولا بد من أن تكون هذه المعايير العليا منسجمة مع قاعدة إدانة المتهم على نحو لا محلّ فيه لشك معقول وحيثما يوجد شك، يتوجب على المحكمة أن تجعل هذا الشك لمصلحة المتهم والواجب الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان هو الحكم بالعدل والمسألة ليست مسألة خسارة معركة، فهذا القرار في نظرنا قرار نزيه لأن القضاة الثلاثة لم يقتنعوا بأن الأدلة وأسباب الاستئناف التي قدمها صديق المحكمة للإدعاء كانت على قدر من القوة يكفي للتصديق على الإدانة"، موضحةً أنه "لذلك فسخت هيئة الاستئناف قرار الإدانة بالتهمة الثانية الذي أصدره القاضي الناظر في قضايا التحقير وعلى سبيل التوضيح، لا يعني ذلك عدم وقوع فعل جنائي. فقد وقع فعل جنائي، واتُّهم بارتكابه اثنان، ورُفعت دعوى جنائية وعُقدت محاكمة وصدر حكم ونُظر في استئنافه وإضافة إلى ذلك، تنظر المحكمة الخاصة بلبنان بجدية وستنظر دائمًا بجدية إلى أي محاولات يقوم بها أي فرد لتقويض قدرتها على إقامة العدل على وجه صحيح".

وفي تصريح لصحيفة "النهار"، لفتت رمضان إلى أن "حكم هيئة الاستئناف لم يكن في أي شكل "ضوءًا أخضر" للصحافيين لنشر ما يريدون فالعكس هو الصحيح، فحكمها رسالة من المحكمة الخاصة بلبنان تعلن فيها أنها تنظر إلى الإجراءات بجدية وتقوم بمحاكمة نزيهة وشفافة وحيثما تقتضي الضرورة، فإنه كلما نشأت قضية وعُرضت أمام المحكمة من أي جهة في الإجراءات، كان على المحكمة الخاصة بلبنان أن تنظر مرة أخرى في مسألة المقاضاة أو عدم المقاضاة في قضايا التحقير"، معتبرةً أن "قدرة المحكمة على تحقيق العدالة تشكل جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على الاضطلاع بالإجراءات في قضية أحمد عياش وآخرين وبالتالي تشكل أي محاولة لعرقلة سير العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان، أكانت من أفراد أم وسائل إعلام، جريمة خطيرة ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بمجمل عمل المحكمة. وتتعلق القضية الحالية بمزاعم مفادها أن "الجديد" والسيدة الخياط كشفا عن معلومات تتعلق بشهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين، معرقلين بذلك سير العدالة في المحكمة في تلك القضية. من هذا المنطلق، كان الاعتبار الأول عند اتخاذ القرار بالشروع في إجراءات التحقير حماية قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في قضية عياش وآخرين".

وأفادت أنه "على غرار ما يحصل في كل الإجراءات أمام المحكمة، جرى التقيّد بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية في قضية "الجديد" نائب رئيس مجلس ادارة قناة "الجديد" كرمى الخياط مع مراعاة احترام حقوق المتهمين، بما ينطوي عليه ذلك من تكاليف تتطلّبها هذه المحاكمة".

وأوصحت أنه "لا يزال الجديد ملزمًا عدم إتاحة الحلقات علنًا لأن القرار الذي صدر في 10 آب 2012 عن قاضي الاجراءات التمهيدية والذي يحظر على "الجديد" بث الحلقات، لا يزال ساري المفعول بصرف النظر عن استنتاجات هيئة الاستئناف وقد يؤدي أي انتهاك مستقبلي لهذا القرار إلى تعريض "الجديد" للملاحقة القانونية بموجب المادة 60 مكرر وفي ما يخص أي معلومات أخرى بشأن شهود سريين مزعومين ووسائل الإعلام الأخرى، فإن أي نشر لهذه المعلومات يعرّض أيضًا الشخص المعني أو الأشخاص المعنيين للملاحقة القانونية بموجب المادة 60 مكرر بتهمة عرقلة سير العدالة"، مفيدةً أن "قضية التحقير تشكل جزءاً لا يتجزأ من أنشطة المحكمة الرامية إلى حماية نزاهة الإجراءات وتدخل تكاليفها ضمن الموازنة العامة للمحكمة التي وافقت عليها لجنة الإدارة وموازنة المحكمة التي اعتُمدت عام 2014 بلغت 59.89 مليون أورو، في حين أن موازنة عام 2015 بلغت 59.87 مليون أورو وأيّ تكاليف إضافية ناجمة عن هذه الإجراءات تمّ تعويضها بعددٍ من التدابير الأخرى الهادفة إلى خفض التكاليف الحالية أو الحدّ من ارتفاعها وركّزت هذه التدابير على مجالات لا يترتّب عليها إلا الحد الأدنى من التأثيرات السلبية على الأنشطة القضائية الحالية والمستقبلية وعمليات الدعم ذات الصلة. وفي كل الأحوال، وكما في أي محكمة أخرى، فإن التكاليف ليست عنصرًا يؤخذ في الاعتبار لإدانة أو تبرئة المتهمين".

وأشارت إلى أن "قدرة المحكمة تشكل على تحقيق العدالة جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على الاضطلاع بالإجراءات في قضية عياش وآخرين وبالتالي تشكل أي محاولة لعرقلة سير العدالة في المحكمة الخاصة بلبنان أكانت من أفراد أو وسائل إعلام جريمة خطيرة ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بمجمل عمل المحكمة وتتعلق القضية الحالية بمزاعم مفادها أن "الجديد" والسيدة الخياط كشفا عن معلومات تتعلق بشهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين، معرقلين بذلك سير العدالة في المحكمة في تلك القضية"، لافتةً إلى أن "قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة لا تلحظ حق المتهم، إثر تبرئته، بالحصول على تعويض عن تكاليف التمثيل القانوني والمشاركة في الإجراءات التي تكبّدها".

ولفتت إلى أن "دور القاضي الناظر في قضايا التحقير كان يتمثل بتحديد ما إذا أثبتَ صديقُ المحكمة للادعاء التهم بتحقير المحكمة المسندة إلى المتهميْن بدون أي شكّ معقول، تماشيًا مع حقوق المتهمين بمحاكمة عادلة ومبدأ قرينة البراءة ورأى القاضي الناظر في قضايا التحقير أنه جرى إثبات إحدى التهم بحق السيدة الخياط ولكنه وجد أن الأدلة المقدمة له غير كافية لإثبات أي من التهم الأخرى المسندة إلى المتهمين وتركزت مهمة هيئة الاستئناف على تحديد ما إذا كان القاضي الناظر في قضايا التحقير ارتكب أخطاء في التوصل إلى هذه الاستنتاجات ورأت الهيئة أنه أخطأ عندما استنتج أن صديق المحكمة للادعاء قد أثبت بدون أي شك معقول أن السيدة الخياط مذنبة بالتهمة الثانية ويتوافق الحكم الذي أصدرته هيئة الاستئناف مع مهمتها الرئيسية، ألا وهي تحقيق العدالة بإنصاف ومن دون تحيّز".

وأوضحت أن "القضية ضد "الجديد" والسيدة الخياط كانت تتعلق بنشر معلومات تتصل بشهود سريين مزعومين يعني ذلك أنه لم تكن هناك مزاعم بأن المعلومات التي تضمّنتها الحلقات كانت تتعلق فعلاً بشهود المحكمة السريين، وعليه لم يتوصّل القاضي الناظر في قضايا التحقير أو هيئة الاستئناف إلى استنتاج أن هذا ما حصل في الواقع لذا، غير مناسب التكهّن بشأن مسألة ما إذا كانت المعلومات التي تضمنتها الحلقات تخصّ فعلاً شهودًا سريين محميّين وفي حال صحّ الأمر، التكهن بطريقة الحصول على تلك المعلومات".