صدر قانون الإيجارات الجديد في الأول من نيسان 2014 ومنذ ذاك الوقت والخلاف قائم حول تطبيق هذا القانون خصوصاً وأنه تم الطعن به مرّتين أمام المجلس الدستوري ليتم إلغاء مادتين فيه وجزء من مادة.

يشرح رئيس المجلس القضاء الأعلى السابق القاضي ​غالب غانم​ خفايا هذا القانون، لافتا الى أنه "صدر عن مجلس النواب وقد أصبح يحمل صفة الالزام"، لكنه يشير في نفس الوقت الى أنه "تم الطعن به أمام المجلس الدستوري حيث تم الغاء مادتين: الاولى تتعلق باللجنة التي يرأسها قاضٍ متقاعد، مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ومندوب عن وزارة المالية وشخص عن المستأجرين وشخص عن المالكين وتقدم التقارير بخصوص التخمين لأجل تقييم وضع المأجور ليظهر حقوق المستأجرين وحقوق المالكين، وهذه اللجنة يفترض ان تعطي قرارات بالصورة النهائية، أما المادة الثانية فهي تتعلّق بموارد الصندوق".

لا يكفّ المستأجرون القدامى عن الشكوى من هذا القانون الذي يعتبرونه مُجحفاً بحقّهم. وفي هذا الإطار يصف عضو الهيئة التأسيسية في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى انطوان كرم "القانون بالسويسري ويطبّق على شعب كاندهاري"، متمنياً على "الدولة إعطاء المواطن اللبناني ما يتقاضاه المواطن السويسري ليدفع بعدها ثمن الإيجار الخيالي هذا وحتى أضعافه"، مشدداً على "ضرورة عدم رفع بدل الإيجار بهذا الشكل خصوصاً أنه يطال فئة المسنّين الذين يعيشون اليوم في بيوت مستأجرة قديماً ولا يستطيعون دفع بدل الإيجار الباهظ"، متسائلاً عمّا يمكن أن يفعله هؤلاء بعد مرور سنوات. ويضيف كرم: "يحق للمالك أن يستفيد من بدل إيجار منزله، فلا يجوز أن يكون خمسمئة ألف ليرة ولكن أيضاً لا يجوز رفعه من هذا السعر الى ثلاثين مليون ليرة".

في المقابل، يشدّد رئيس جمعية مالكي الأبنية المؤجّرة ​جوزيف زغيب​ على "ضرورة حلّ الأمور بين المالكين والمستأجرين بطريقة رضائية"، مؤكداً "وجود صنفين من المستأجرين، المستأجر الميسور الحال والذي يستطيع دفع بدل الإيجار والمستأجر الفقير".

يشير زغيب الى أن "الصندوق الذي ذُكر في قانون الإيجارات يدفع جزءًا من بدل إيجار المستأجر الفقير والذي لا يتجاوز دخله ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور". على هذا الكلام يرد كرم، مؤكداً أن "لا وجود لهذا الصندوق أبداً"، ومشدداً على أنه "لم ينشأ أصلاً"، وهذا ما يؤكده القاضي غالب غانم الذي "يشير الى أن المادة التي تتعلّق بالصندوق أُبطلت لأنه كان وهميًّا ولم ينظم بالطريقة التي يجب أن ينظم فيها".

بعد إبطال المادتين من القانون المذكور إعتبرت فئة من الناس وبعض رجال القانون أن هذه المسألة تجمِّد مفعول القانون برمته، ولكن الواقع بحسب القاضي غانم أن "عدّة دعاوى إيجارات قُدّمت الى المحاكم وفصل بها القاضي المختصّ انطلاقا من القانون الجديد"، ليبقى السؤال ماذا نفعل باللجنة المذكورة في أحد مواد القانون الملغاة؟ هنا يشير غانم الى أنه "يمكن سدّ الفراغ بالعودة الى المبادئ العامة وأصول المحاكمات العامة عبر تعيين خبراء".

قانون الإيجارات الّذي أخذ جدلا واسعًا ولا يزال حتى اليوم، يبقى فقط السؤال حول إمكانية تطبيقه بين المالك والمستأجر في المحكمة الضائعة بين قانون أُقرّ ومجلس دستوري ألغى مادتين منه، دون أن يلغي السجال القائم بين فريقين يشعران أنّ الغبن يطالهما.

تصوير يورغو رحال