اعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ قبيل الدخول الى ​جلسة الحكومة​ في السراي، انه أنجز التعديلات على المادتين 11 و17 في قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​.

تجدرة الإشارة إلى أن المادة 11 من القانون 46 تنص على: "يضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر و​مجلس الجنوب​ زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية: تنزل من الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31-12-2008. تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية. 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31-1-2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31-1-2012. من أجل احتساب قيمة الأجر اليومين يقسم الأجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة لصالح المستفيد".

أما المادة 17 فتنص على: "مع الأخذ بالإعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً تحدد بمراسيم تتخذ في ​مجلس الوزراء​ بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية أصول تطبيق أحكام هذا القانون، على المؤسسات العامة الخاضعة ل​قانون العمل​ ومراكز الخدمات الإجتماعية المنبثقة عن ​وزارة الشؤون الإجتماعية​، وذلك بعد حسم الزيادات المدفوعة إعتباراً من تاريح 1-5-2008. أما المؤسسات العامة و​المصالح المستقلة​ التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها فيتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقاً للأصول المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة، بما يتوافق مع الأحكام والجداول الواردة في هذا القانون".